كعبة الله


انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

كعبة الله
كعبة الله
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

الأحاديث الكاذبة الصيام1

اذهب الى الأسفل

الأحاديث الكاذبة الصيام1 Empty الأحاديث الكاذبة الصيام1

مُساهمة  Admin الخميس فبراير 02, 2012 5:30 am

الصيام
1-من مرض فى رمضان فلم يزل مريضا حتى مات لم يطعم عنه وإن صح فلم يقضه حتى مات عنه "رواه المجموع 36716 .
2-ان امرأة اسمها عمرة سألت عائشة عن أمها التى ماتت وعليها من رمضان فقالت لها عائشة لا تقضى بل تصدقى عنها مكان كل يوم نصف صاع على كل مسكين "رواه الطحاوى .
3-من مات وعليه صيام شهر فليطعم عنه مكان كل يوم مسكين رواه ابن ماجة
4- إذا مرض الرجل فى رمضان ثم مات ولم يصم أطعم عنه ولم يكن عليه قضاء وإن كان عليه نذر قضى عنه وليه "رواه أبو داود والخطأ المشترك هو وجوب التصدق عن
من مات وعليه صيام من رمضان بإطعام المساكين وهو القضاء وهو يخالف أن الإنسان ليس له سوى سعيه والمراد ليس له سوى جزاء عمله فقط وأما عمل غيره فلا مصداق لقوله تعالى بسورة النجم "وأن ليس للإنسان إلا ما سعى "كما أن الله يثيب الفاعل وهو الذى يجىء بالفعل الحسن مصداق لقوله تعالى بسورة الأنعام "من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها "وهو يعارض أقوالهم "من أفطر يوما من رمضان فى الحضر فليهد بدنة "رواه الدار قطنى فهنا الكفارة اهداء بدنة وليس اطعام مسكين أو أكثر.
5-من مات وعليه صيام صام عنه وليه "رواه مسلم وأبو داود
6- جاءت امرأة إلى النبى فقالت يا رسول الله إن أختى ماتت وعليها صيام شهرين متتابعين قال أرأيت لو كان على أختك دين أكنت تقضينه قالت بلى قال فحق الله أحق رواه ابن ماجة والخطأ المشترك بين 5و6 هو نفع الصيام عن الغير وهو يخالف أن الإنسان ليس له إلا ما سعى أى عمله وأما عمل غيره فلا لقوله تعالى بسورة النجم "وأن ليس للإنسان إلا ما سعى "كما أن لا أحد يتحمل وزر أى جزاء عمل أخر عقابا أو ثوابا وفى هذا قال تعالى بسورة الإسراء "ولا تزر وازرة وزر أخرى "وهو يعارض قولهم أن امرأة اسمها عمرة سألت عائشة عن أمها التى ماتت وعليها من رمضان فقالت لها عائشة لا تقضى عنها بل تصدقى مكان كل يوم نصف صاع علىكل مسكين "رواه الطحاوى فهنا الأمر بالتصدق عن من يموت وعليه من رمضان شىء بينما فى القول أوجب القضاء .
7-سأل رجلا –أى النبى – فقال يا أبا فلان أما صمت سرر هذا الشهر يعنى رمضان قال الرجل لا يا رسول الله قال فإذا أفطرت فصم يومين وفى رواية من سرر شعبان رواه مسلم والبخارى والخطأ هو قول القائل فإذا أفطرت فصم يومين يتعارض مع أن الله طالبنا بإكمال عدة الشهر فقال بسورة البقرة "ولتكملوا العدة "فلو صام مكان كل يوم يومين لزاد ذلك على عدة الشهر كما أن الله طالبنا بعدة أى بنفس عدد الأيام من شهر أخر صيام فقال "فعدة من أيام أخر ".
8- لما نزلت "وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين "كان من أراد منا أن يفطر ويفتدى حتى نزلت الآية التى بعدها فنسختها "رواه الترمذى ومسلم والخطأ هنا أن قوله "فمن شهد منكم فليصمه "نسخ قوله "وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين "ويعارض هذا أن الله فرض صيام رمضان على المسلمين سواء فى عهد النبى (ص)أو فى عهد الرسل (ص)قبله فقال بسورة البقرة قبل "وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين "يا أيها الذين أمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم "فكيف يفرضه عليهم جميعا ثم ينسخه حسب قول القائل بقوله "وعلى الذين يطيقونه "ثم يعيده بقوله "فمن شهد منكم الشهر فليصمه "أليس هذا جنونا ؟كما أن معنى قوله "وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين "أن كفارة المفطر ليوم من رمضان هى إطعام مسكين ومن ثم لا نسخ كما أن قول الله "وعلى الذين يطيقونه "لو صح تفسير المفترين له فى القول وهو غير صحيح لكان الله يفرق بين الأغنياء والفقراء لأن الأغنياء لن يصوموا لوجود المال الفادى لهم بينما الفقراء سيصومون لعدم وجود مال لهم وهو يناقض قولهم "من أفطر يوما من رمضان فى الحضر فليهد بدنة "رواه الدار قطنى فهنا الكفارة إهداء بدنة بينما فى القول طعام مسكين .
9-أتاه رجل فقال يا رسول الله هلكت قال وما أهلكك قال وقعت على امرأتى فى رمضان قال هل تستطيع أن تعتق رقبة قال لا قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين قال فهل تستطيع أن تطعم ستين مسكينا قال 000فتصدق به فقال ما بين لابتيها أحد أفقر منا فضحك النبى حتى بدت أنيابه "رواه الترمذى ومالك والشافعى وابن ماجة والبخارى وزيد ومسلم والخطأ هنا هو أن كفارة جماع المرأة فى نهار رمضان هى عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا وهو يخالف أن كفارة إفطار يوم من رمضان هى صيام يوم بدلا منه مصداق لقوله تعالى بسورة البقرة "ولتكملوا العدة "والكفارة الثانية هى إطعام مسكين واحد وفى هذا قال "وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين "ويعارض هذا قولهم "من أفطر يوما من رمضان فى الحضر فليهد بدنة "رواه الدار قطنى وقولهم "بل تصدقى مكان كل يوم نصف صاع على كل مسكين "رواه الطحاوى فهنا الكفارة مرة بدنة ومرة طعام مسكين وهو يناقض عتق الرقبة وصيام الشهرين وإطعام 60 مسكينا .
10- إذا أصبح الرجل ولم يفرض الصوم فهو بالخيار إلى أن تزول الشمس فإذا زالت الشمس فلا خيار وإذا أصبح وهو ينوى الصيام ثم أفطر فعليه القضاء رواه زيد والخطأ هنا هو أن الرجل مخير فى إكمال صوم اليوم قبل زوال الشمس ومجبر على الإكمال إذا زالت إذا لم ينوى صياما وقطعا الرجل مخير فى كل الأحوال هنا لسبب بسيط عو عدم تعمد القلب للصوم أى عدم وجود نية الصيام ثم إن الرجل هنا لا يحسب له صوم لأن الحساب يكون على النية وهى تعمد القلب وهنا ليس للرجل نية للصيام والرجل قد يفعل هذا لعدم توفر الطعام والشراب فالواقع هو الذى يجبره والخطأ أيضا أن ناوى الصيام المفطر عليه القضاء والحق هو أن لا قضاء على المفطر خارج رمضان لأن الصيام ليس فرضا إلا فى رمضان لقوله تعالى بسورة البقرة "فمن شهد منكم الشهر فليصمه "ومن المعلوم أن القضاء لا يكون إلا فى الفرض .

Admin
Admin

المساهمات : 5125
تاريخ التسجيل : 27/04/2010

https://kabtalla.yoo7.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى