كعبة الله


انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

كعبة الله
كعبة الله
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

الأحاديث الكاذبة العقوبات2

اذهب الى الأسفل

الأحاديث الكاذبة العقوبات2 Empty الأحاديث الكاذبة العقوبات2

مُساهمة  Admin الخميس أكتوبر 27, 2011 1:41 pm

24.-أن رجلا وقع على جارية بكر فأحبلها ثم اعترف على نفسه أنه زنى ولم يكن أحصن فأمر به أبو بكر فجلد الحد ثم نفى إلى فدك "رواه مالك .
25-000فقال صدقت والذى نفسى بيده ما الحد الأعلى من علمه فجلدها عمر مائة وغربها عاما "رواه الشافعى .
26- أن النبى ضرب وغرب وأن أبا بكر ضرب وغرب وأن عمر ضرب وغرب "رواه الترمذى والخطأ المشترك بين الأحاديث 24و25و26 هو وجود عقوبة تسمى النفى أى التغريب للزنى وهو يخالف أن عقوبة الزنى هى الجلد فقط مصداق لقوله تعالى بسورة النور "الزانية والزانى فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة "زد على هذا أن الله حرم طرد أى مسلم من بيته وهى داره فقال بسورة البقرة "وهو محرم عليكم إخراجهم"والتغريب هو الطرد من البيت ،زد على هذا أن التغريب ليس عقابا فرديا فهو عقاب لأسرة المغرب دون ذنب ارتكبته لأنه سيأخذها معه فى الغربة مما يعرض مصالح الكل للخسارة وليس هو وحده وهو ما يخالف قوله بسورة الإسراء "ولا تزر وازرة وزر أخرى ".
27- قال الرسول لأصحابه ما تقولون فى الزنا قالوا حرام 0000فقال لأن يزنى الرجل بعشر نسوة أيسر عليه من أن يزنى بامرأة جاره قال فما تقولون فى السرقة قالوا حرمها 000قال لأن يسرق الرجل عشرة أبيات أيسر عليه من أن يسرق من جاره "رواه الطبرانى وأحمد والخطأ هنا هو الزنى بامرأة الجار أعظم من الزنى بعشرة نسوة وكذلك سرقة الجار ويخالف هذا أن الزنى كله واحد بدليل أن العقوبة واحدة للكل وهى الجلد 100جلدة مصداق لقوله تعالى بسورة النور "الزانية والزانى فاجلدوا كل منهما مائة جلدة "وكذلك عقوبة السرقة واحدة للكل وهى قطع الأيدى مصداق لقوله تعالى بسورة المائدة "والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما "ومن ثم فلو زنى أو سرق الواحد من جيرانه عشر مرات لكتبت عشر سيئات بينما الزنى بامرأة غير الجار سيئة واحدة ومن ثم لا تساوى فى العدد ولا فى العقاب .
28- إن خالد بن الوليد كتب إلى أبى بكر الصديق أنه وجد رجلا فى بعض ضواحى العرب ينكح كما تنكح المرأة فجمع لذلك أبو بكر أصحاب رسول الله 0000فاجتمع رأى أصحاب رسول الله أن يحرق بالنار فأمر به أبو بكر أن يحرق بالنار فحرقه خالد "رواه البيهقى وابن أبى الدنيا والخطأ هنا هو حرق الزانى وهو يخالف أن عقاب الزانى رجل مع رجل هو 100جلدة وبدليل وجود توبة له وبعد التوبة على المسلمين الإعراض عنه أى الإقلاع عن عقابه وفى هذا قال تعالى بسورة النساء "واللذان يأتيناها منكم فأذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما "وفى هذا الحديث نجد عجبا فهم يريدون عقاب المزنى به ولا يفكرون فى عقاب الذين يزنون به مع أن الكل مشترك فى الجريمة وهو يعارض قولهم "من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به "رواه الترمذى وأبو داود فهنا الفاعل والمفعول به يقتلان بينما فى القول يحرقان وهو تناقض ظاهر .
29- إن رجلين فى زمان عمر استبا فقال أحدهما ما أبى بزان ولا أمى بزانية فاستشار فى ذلك عمر بن الخطاب فقال قائل مدح أباه وأمه وقال أخرون قد كان لأبيه وأمه مدح سوى هذا نرى أن تجلده الحد فجلده عمر الحد ثمانين "رواه مالك والخطأ هنا هو جلد الرجل 80 جلدة على مدحه لأبيه وأمه بعدم الزنا وهذا خطأ لأن الرجل لم يرم الأخر بزنى أبيه وأمه بقوله ما أبى بزان ولا أمى بزانية لأنه نفى عن والديه ولم يذكر زنى والدى الأخر باللفظ ومن المعلوم أن العقاب الدنيوى هو على الفعل والقول وليس على النية وقد يكون الرجل قد قصد رميهم بالزنى فى نيته ولكنه لم يذكر ذلك صراحة والقاعدة العقابية ليس هناك عقاب إلا على الظاهر لنا .
30-ليس على الذى يأتى البهيمة حد "رواه أبو داود والخطأ هنا أن مرتكب الزنى مع البهيمة ليس عليه حد ويتعارض هذا مع أن كلمة الزانى وكلمة الزانية فى قوله تعالى بسورة النور "الزانية والزانى فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة "عامة مما يعنى أن الزنى قد يكون مع امرأة أو مع رجل أو مع بهيمة أو مع شىء أخر فالعقاب هنا منصب على جريمة الزنى وهى وضع الشهوة فى غير الحل وهو يعارض قولهم "من وجدتموه وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة "رواه الترمذى وابن ماجة وأبو داود فهنا الحد القتل لهما بينما فى القول ليس هناك حد.
31-إن أمة أبقت إلى اليمين فتزوجها رجل فأولدها أولادا ثم إن سيدها اعترفها بالبينة العادلة فقال يأخذها سيدها وأولادها أحرار وعلى أبيهم قيمتهم على قدر أسنانهم صغار فصغار وكبار فكبار ويرجع على الذى غره فيها "رواه زيد والخطأ هنا هو الحكم فى القضية والحكم الصحيح هو أن أولاد الرجل المتزوج أحرار ولا يصح دفع ثمنهم للسيد لأنه جهل الحال ولا شىء على الجاهل لقوله بسورة الأحزاب "وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم "فالخطأ هنا غير متعمد من قبل الزوج كما أن السيد لا يحق له تطليق المرأة أو زواجها أو وطئها وإنما الجائز له هو أن تعمل لديه عدد محدد من الساعات وأن تجلد المرأة 80 جلدة لأنها شهدت زور أنها حرة وإن كان الشهود يعلمون يجلدون أيضا مثلها .
32-استكرهت امرأة على عهد رسول الله فدرأ رسول الله عنها الحد وأقامه على الذى أصابها ولم يذكر أنه جعل لها مهرا"رواه الترمذى والخطأ هنا هو إقامة حد الزنى على مكره المرأة على الزنى وهو يخالف أن العقاب تم على جريمة واحدة هى الزنى وأما الجريمة الأخرى وهى الإستكراه أى الإختطاف فلم يتم العقاب عليها وعقابها هو القتل إما قطع الأيدى والأرجل من خلاف حتى يموت مع صلبه أو النفى من الأرض وفى هذا قال تعالى بسورة المائدة"إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون فى الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ".
33- جاء رجل من فزارة إلى النبى فقال يا رسول الله إن امرأتى ولدت غلاما أسود فقال له النبى هل لك من إبل قال نعم قال فما ألوانها قال حمر 0000قال فهذا لعل عرقا نوعه " رواه الترمذى والشافعى ومالك وأبو داود والخطأ هنا هو وجود نزعة العرق بمعنى أن الطفل يشبه المخلوقات الأخرى فى اللون أو غيره بسبب نظر الأم له وهذا تخريف لأن هذا لو حدث لوجدنا كل أطفالنا فيهم شبه من كل مخلوق نظرت له الأم وهو غير حادث فى الواقع لأن الأم لو فعلت ذلك ولو حدث تأثير لنظرها لخرج الطفل فى اللون مثلا فيه ألوان متعددة هى الألوان التى نظرت لها ولأن الله يضع الطفل فى أى صورة يريد هو وفى هذا قال تعالى بسورة الأنفطار "الذى خلقك فسواك فعدلك فى أى صورة ما شاء ركبك "إذا الإنسان لا دخل له بتركيب الصورة وإنما الدخل كله لله بدليل قوله ما شاء وعليه فلا تأثير لنزعة العرق الناتجة عن النظر للشىء.
34- مر بى خالى وقد عقد له النبى لواء فقلت أين تريد فقال بعثنى رسول الله إلى رجل تزوج امرأة أبيه من بعده فأمرنى أن أضرب عنقه وأصفى ماله "رواه ابن ماجة والخطأ هنا قتل الرجل الذى تزوج امرأة أبيه بسبب زواجه منها ويخالف هذا أن سببا القتل هما قتل نفس دون حق والفساد فى الأرض وهو الردة عن الإسلام وفى هذا قال تعالى بسورة المائدة "من أجل هذا كتبنا على بنى إسرائيل أن من قتل نفسا بغير نفس أو فساد فى الأرض فكأنما قتل الناس جميعا "ثم إن الحكاية ليس فيها ما يبين علم الرجل والمرأة بحرمة الزواج ثم كيف يصفى ماله إذا كان المال لا دخل له فى هذا الزواج فهل يترك أولاد هذا الرجل بدون مال أبيهم الذى يتعيشون منه أليس هذا جنونا لأن المال المصادر صفته الوحيدة هى كونه مصدره محرم وهو هنا ليس موجودا؟
35-إن رجلا لاعن امرأته فى زمان النبى وانتفى من ولدها وكانت حاملا ففرق رسول الله بينهما فكانت سنة وألحق الولد بالمرأة "رواه الشافعى والخطأ هنا هو إلحاق الولد بأمه وهو يعارض أن الولد يلحق بأبيه مصداق لقوله بسورة الأحزاب "ادعوهم لآباءهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا أباءهم فإخوانكم فى الدين ومواليكم "فإن عرف أبوه ينسب له وإن لم يعرف أصبح مولى لأسرة أمه ،زد على هذا أن الأم التى نفت زناها بحلفها خمس مرات تكون بريئة من التهمة فى الدنيا وربما فى الأخرة ومن ثم ينسب الولد لأبيه المتلاعن دون أى مشاكل وأما إذا اعترفت بالزنى فتجلد وينسب الولد لمن اعترفت بالزنى معه إن اعترف معها.
36-إن فاطمة بنت رسول الله حدت جارية لها زنت "رواه الشافعى والخطأ هنا هو أن فاطمة حدت الجارية الزانية ولم يحدث هذا لأن أن فاطمة تعلم أن الحد يقيمه أولى الأمر وهم أهل القضاء المنوط بهم مهمة محاكمة المجرمين ولأن الجريمة هنا ليس فيها شهود حتى يمكن إقامة الحد .
37-إن رسول الله قضى فى رجل وقع على جارية امرأته إن كان استكرهها فهى حرة وعليه لسيدتها مثلها فإن كانت طاوعته فهى له وعليه لسيدتها مثلها "رواه أبو داود والخطأ هنا هو ترك الرجل والجارية إن كانت مجرمة دون عقاب وهنا جريمة هى الزنى فى حالة رضا الرجل والمرأة أوهى الإغتصاب فى حالة رفض الجارية الزنى وفى الحكاية لا يوجد عقاب على أى جريمة منها رغم أن الله أمر ألا يباشر الرجل جارية دون زواج بقوله "فانكحوهن بإذن أهلهن "وقوله بسورة النور "انكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم ".
37-إذا زنت الأمة فليجلدها ثلاثا بكتاب الله فإن عادت فليبعها ولو بحبل من شعر "رواه الترمذى والخطأ هنا هو جلد الأمة الزانية ثلاث جلدات ويخالف هذا أن عقوبة الأمة هو نصف عقاب الحرة مصداق لقوله تعالى بسورة النساء "فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب "وعقوبة الحرة مائة فيكون عقاب الأمة 50 مصداق لقوله تعالى بسورة النور "الزانية والزانى فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة "والخطأ هنا أيضا أن جلد الأمة ثلاث جلدات موجود فى كتاب الله ثم بيعها بعد المرة الثالثة وأمامنا كتاب الله ليس فيه أى شىء عن زنى الأمة ثلاث مرات أو حتى الحرة أو العبد أو الحر .
38-من مات فى حد الزنا والقذف فلا دية له كتاب الله قتله ومن مات فى حد الخمر فديته من بيت المال وفى رواية لا آدى من أقمت عليه حدا إلا شارب الخمر فإن رسول الله لم يسن فيه شيئا إنما هو شىء قلناه نحن "رواه مسلم وزيد وأبو داود والخطأ هنا هو أن الزانى والقاذف ليس لهما دية إذا ماتا فى الحد والحق هو أن لهما دية إذا كان سبب الموت هو الجلد لأنه هنا يكون قتل خطأ لا تعمد فيه وفيه الدية لقوله تعالى بسورة النساء "ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة ودية مسلمة لا تعمد ودية مسلمة إلى أهله إلا أن تصدقوا "ومما يجب مراعاته فى حال المجلود هو تفريق العدد الإجمالى للجلدات على عدة مرات إذا كانت صحة المجلود لا تتحمل الجلد الإجمالى أو استعمال وسيلة للضرب أخف من الوسيلة التى تستعمل فى حالة السليم أو غير هذا .
39-لا تصيبن شيئا بغير إذن أهله فإنه غلول ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة لهذا دعوتك فامض لعملك " رواه الترمذى والخطأ هنا هو أن الغال يأت بما غل يوم القيامة ويتعارض هذا مع أن الإنسان يأتى فردا وحيدا قد ترك كل شىء خلفه فى الدنيا وفى هذا قال تعالى بسورة الأنعام "ولقد جئتمونا فراداى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم "كما أن الإنسان لو كان يملك شىء فى الأخرة لجاء به ليفتدى به نفسه من النار ولكنه لا يملك شىء بدليل الحرف لو فى سورة الرعد "لو أن لهم ما فى الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به ".
40-من وجدتموه غل فى سبيل الله فاحرقوا متاعه " رواه الترمذى والخطأ هنا هو حرق متاع الغال وهو جنون لأن العقاب وهو الحرق ينزل بالمسروق المغلول وهو المتاع ولا ينزل بالغال كما أن الحارق يحرق مال المسلمون أولى بالانتفاع به ويتلفه كما أن العقوبة تنزل بفاعل الجريمة وليست بأداة التلبس بالجريمة .
41-من أصيب بجسده بقدر نصف ديته فعفا كفر الله عنه نصف سيئاته وإن كان ثالثا أو ربعا فعلى قدر ذلك "رواه الطيالسى والخطأ هنا هو أن غفران الذنوب على قدر إصابة الجسد ويخالف هذا أن الصبر والعفو عن الدية أو أجزاء منها هو كفارة لكل ذنوبه وفى هذا قال تعالى بسورة المائدة "والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له "كما أن الحسنة الواحدة تزيل كل السيئات والتصدق بالدية هنا حسنة تزيل كل الذنوب مصداق لقوله تعالى بسورة هود "إن الحسنات يذهبن السيئات ".
42-يا أمة محمد ما أحد أغير من الله أن يرى عبده أو أمته يزنى يا أمة محمد لو تعلمون ما أعلم لضحكتم كثيرا قليلا ولبكيتم كثيرا "رواه البخارى والخطأ هنا هو دعوة المسلمين للضحك القليل والبكاء الكثير ويخالف هذا أن الله طالب النبى (ص)بعد الحزن والضيق فقال بسورة النحل "ولا تحزن عليهم ولا تك فى ضيق مما يمكرون "والنهى عن الحزن هو نهى عن البكاء لأن الحزن سبب البكاء الرئيسى كما أن للمسلم نصيب من الدنيا والضحك من بين هذا النصيب ما دام لا إثم فيه وفى هذا قال تعالى بسورة القصص "وابتغ فيما أتاك الله الدار الأخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا" "43-إنى لقاعد مع النبى إذ جاء رجل يقود أخر بنسعة فقال يا رسول الله هذا قتل أخى 000قال اذهب به فلما كان فى الرابعة قال أما إنك إن عفوت عنه يبوء بإثمه وإثم صاحبه قال فعفا عنه قال فأنا رأيته يجر النسعة رواه أبو داود ومسلم.
44-ما من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم كفل من دمها ذلك لأنه أول من أسن القتل "رواه مسلم والترمذى .
والخطأ المشترك بين 44و45 أن القاتل يحمل إثم المقتول ويخالف هذا أن لا أحد يتحمل وزر أحد أى لا أحد يعاقب أو يثاب مكان عقاب أو ثواب أحد وفى هذا قال تعالى بسورة الإسراء "ولا تزر وازرة وزر أخرى "كما أن كل إنسان يتحمل جزاء سعيه وأما سعى غيره فلا وفى ذلك قال تعالى بسورة النجم "وأن ليس للإنسان إلا ما سعى "وهنا إثم المقتول ليس من سعى القاتل .
46-وجد فى قائم سيف النبى كتاب أن أعدى الناس على الله القاتل غير قاتله والضارب غير ضاربه ومن تولى غير مواليه فقد كفر بما أنزل على محمد "رواه الشافعى والخطأ هنا هو اعتبار أعدى الناس القاتل غير قاتله والضارب غير ضاربه والمتولى غير مواليه والحق هو أن كل كافر هو عدو لله ومن أمثلة أعدى الناس غير المذكورين هنا اليهود والمشركين وفى هذا قال تعالى بسورة المائدة "لتجدن أشد الناس عداوة للذين أمنوا اليهود والذين أشركوا "ثم ما معنى عبارة القاتل غير قاتله ؟إنها عبارة جنونية لأن المقتول يقتل قاتله كيف هذا؟
47- إن عليا قال فى ابن ملجم بعد ما ضربه أطعموه واسقوه وأحسنوا إساره فإن عشت فأنا ولى دمى أعفو إن شئت وإن شئت استقدت وإن مت فقتلتموه فلا تمثلوا " الشافعى والخطأ هنا هو أن على أصدر حكم بقتل ابن ملجم بعد موته وهذا يخالف أن القتيل ليس له حق إصدار حكم حتى ولو كان خليفة لأن الحكم لأهله فهم الذين يريدون القتل أو العفو أو أخذ الدية مصداق لقوله تعالى بسورة البقرة "كتب عليكم القصاص فى القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفى له من أخيه شىء "والخطأ الأخر هو أن على قتله ابن ملجم وهو ما لم يحدث لأن الدولة لا تتحول للكفر فى عهد الصحابة وإنما فى عهد الخلف وهم من بعدهم بقليل أو كثير وفى هذا قال تعالى بسورة مريم "فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا ".
48-000كان كتب على أهل التوراة من قتل نفس بغير نفس حق أن يقاد بها ولا يعفى عنه ولا تقبل منه الدية وفرض على أهل الإنجيل أن يعفى عنه ولا يقتل 0000"رواه الشافعى والخطأ هنا هو أن بنى إسرائيل لم تكن فيهم الدية وهو يخالف أنها كانت عليهم وهو الكفارة للمتصدق وهو العافى وفى هذا قال تعالى "وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له "وعلى القارىء أن يقرأ قولهم "ولا يعفى عنه "ويقرأ قوله تعالى "فمن تصدق به "ليعرف التعارض والتناقض الدال على وضع هذه الأقوال من قبل المفترين .
49-إذا قطع الطريق اللصوص وأشهروا السلاح ولم يأخذوا مالا ولم يقتلوا مسلما ثم أخذوا حبسوا حتى يموتوا وذلك نفيهم من الأرض فإذا أخذوا المال ولم يقتلوا قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف وإذا قتلوا وأخذوا المال قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف وصلبوا حتى يموتوا فإن تابوا قبل أن يؤخذوا ضمنوا المال واقتص منهم ولم يحدوا "رواه زيد
50- فى قطاع الطريق إذا قتلوا وأخذوا المال قتلوا أو صلبوا وإذا قتلوا ولم يأخذوا المال قتلوا ولم يصلبوا أو إذا أخذوا المال ولم يقتلوا قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف وإذا أخافوا السبيل ولم يأخذوا مالا نفوا من الأرض "رواه الشافعى والخطأ المشترك بين 49و50هو التفسير الخاطىء لآية الحرابة باعتبار أنها نازلة في قطاع الطرق وهى نازلة فى المفسدين وهم المرتدين عن دين الله لأن المحارب لله ورسوله (ص)لابد أن يكون كافرا وأما قطاع الطرق فيحاسبون حسب عملهم فإن قتلوا قتلوا وإن سرقوا قطعت أيديهم وإن أخافوا السبيل دون قتل عوقبوا بالمثل وهى أحكام الجرائم فى الإسلام وأما الحرابة فهى الردة كما أن النفى من الأرض لا يعنى السجن وإنما يعنى الإغراق فى المياه.

Admin
Admin

المساهمات : 5125
تاريخ التسجيل : 27/04/2010

https://kabtalla.yoo7.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى