كعبة الله


انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

كعبة الله
كعبة الله
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

الأحاديث الكاذبة الميراث

اذهب الى الأسفل

الأحاديث الكاذبة الميراث Empty الأحاديث الكاذبة الميراث

مُساهمة  Admin الجمعة يوليو 16, 2010 4:02 am

الميراث
1-"لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم "رواه مسلم و"عن أسامة بن زيد بن حارثة أنه قال يا رسول الله أتنزل فى دارك بمكة فقال وهل ترك لنا عقيل من رباع أو دور وكان عقيل ورث أبا طالب هو وطالب ولم يرثه جعفر ولا على شيئا لأنهما كانا مسلمين وكان عقيل وطالب كافرين "رواه مسلم والخطأ فى القول هنا هو عدم وراثة المسلم للكافر والضد ويتعارض هذا مع التالى:
-أن الله ذكر أن أصحاب الأرحام وهم الأقارب هم الوارثون لبعضهم فى قوله بسورة الأنفال "وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض فى كتاب الله "ولم يحدد الله كونهم مسلمين أو كفارا .
-أن دية المسلم المقتول خطأ تسلم لأهله الكفار المعاهدين فقط وهذا يعنى أنهم ورثته رغم اختلاف الدين وفى هذا قال تعالى بسورة النساء "وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله "ويتناقض القول مع القول التالى "فالولد ولد زنى لا يرث ولا يورث "فهنا ولد الزنا وهو مسلم لا يرث المسلم بينما القول يؤكد أن الكافر وحده لا يرث المسلم وهو تناقض ويناقض قوله "من فر من ميراث وارثه قطع الله ميراثه من الجنة "رواه ابن ماجة فهنا يحرم التنازل عن الميراث دون تفرقة بين مسلم وكافر بينما القول يحرم الميراث على صاحبه الكافر وهو تعارض .
2-"ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقى فهو لأولى رجل ذكر "وفى رواية "أقسموا المال بين أهل الفرائض على كتاب الله فما تركت الفرائض فلأولى رجل ذكر "رواه مسلم والخطأ هنا هو أن باقى الورث بعد الفرائض هو لأول رجل ذكر من الأقارب وهو يخالف أن الرجال والنساء لكل منهم الحق فى الميراث ما داموا فى درجة واحدة مصداق لقوله تعالى بسورة النساء "للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون ".
3- "من فر من ميراث وارثه قطع الله ميراثه من الجنة يوم القيامة "رواه ابن ماجة والخطأ الأول هنا هو فرار الوارث من الميراث ،طبعا لا طريقة للفرار من الميراث سوى تركه أو التنازل عنها ولو كان بمعنى التنازل فهو أمر حلال لا يقدر أحد أن يحرمه لعدم وجود أى نص يدل على هذا وإن كان المفهوم من القول هو غير هذا والخطأ الأخر هو قطع الله لميراث الفار من الورث من الجنة ، قطعا هذا جنون فالله بدلا من أن يثيب المتنازل عن حقه برضاه يعاقبه وإذا كان المراد بهذا الحديث الكاذب حرمان الإنسان ورثته من الميراث بالوصية فإن الله لا يقطع ميراثه من الجنة لأن الإنسان حر فى ماله يوصى به فى حياته لمن يريد لقوله بسورة النساء "من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله "والقول يعارضه قوله "لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم "رواه مسلم وقوله "لا يتوارث أهل ملتين "رواه الترمذى فهنا الأقوال تعنى حرمة توارث المسلمين والكفار والقول يحرم على الإنسان مسلم أو كافر التنازل عن ميراثه من المسلمين أو الكفار وهو تعارض بين .
3-أن عمر قال أيكم يعلم ما ورث رسول الله الجد ؟فقال معقل بن يسار أنا ورثه رسول الله السدس قال مع من ؟قال لا أدرى قال دريت فما تغنى إذا "رواه أبو داود ،الخطأ هنا هو أن الصحابة لا يعرفون حكم ورث الجد وهو ما يتعارض مع أن النبى (ص)علم طائفة كبيرة من الصحابة أحكام الشرع مصداق لقوله تعالى بسورة التوبة "وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا فى الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون "وأن الله جعل بعض المسلمين أولى أمر يعلمون الأحكام فقال بسورة النساء"ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولى الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم "كما أن كتاب الله وهو القرآن وتفسيره موجود فى الكعبة الحقيقية حتى يتم الإحتكام له عند الإختلاف وفيه حكم كل شىء وفى هذا قال تعالى بسورة الشورى "وما اختلفتم فيه من شىء فحكمه إلى الله "وقال بسورة النحل "ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شىء" .
4-إن مولى للنبى وقع من نخلة فمات وترك مالا ولم يترك ولدا ولا حميما فقال النبى أعطوا ميراثه رجلا من أهل قريته "رواه ابن ماجة والخطأ هنا هو إعطاء ميراث من لا وارث له لأى إنسان من بلده وهو ما يخالف أن الميراث للأقارب لقوله تعالى بسورة النساء "وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض فى كتاب الله "كما أنه يعارض مبدأ العدل فليس من العدل أن يعطى ميراث من لا وارث له لرجل واحد وإنما العدل أن يضم لبيت مال المسلمين ويقسم على الكل ضمن ما يقسم ،زد على هذا أن الأقارب لا ينعدمون أبدا وإنما لا يعرفون لأن لابد من قريب حتى ولو بالإسم من بعيد ،ويناقض القول قوله "إن رجلا مات على عهد رسول الله ولم يدع وارثا إلا عبدا هو أعتقه فأعطاه النبى ميراثه "رواه الترمذى فهنا ورث النبى (ص)عبد الرجل السابق لعدم وجود وارث وفى القول ورث واحد من أهل بلده وهو تناقص واضح وكلاهما خطأ .
5- أن رجلا مات على عهد رسول الله ولم يدع إلا عبدا هو أعتقه فأعطاه النبى ميراثه "رواه الترمذى والخطأ هنا توريث العبد مال سيده وهو ما يخالف أن الورث للوالدين والأقربين فقط مصداق لقوله بسورة النساء "للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون "والعبد ليس قريب لسيده من النسب أو الزواج وهو يناقض الحديث السابق كما قلنا .
6- قضى رسول الله أن أعيان بنى الأم يتوارثون دون بنى العلات الرجل يرث أخاه لأبيه وأمه دون أخيه لأبيه "رواه الترمذى ،الخطأ هنا هو أن الأخ لا يرث أخيه لأبيه ،يتعارض هذا مع أن الله حيث ذكر الأخ فى آيات الميراث بسورة النساء فهو يعنى الأخ من الأب إذا كان الميراث هو ميراث الأب أو ميراث الأخ من الأب أو الأخت من الأب ولو كان ميراث الأم فكل الإخوة من الأم يتوارثونها حتى لو كانوا من عدة آباء والدليل هو أن الله لم يذكر فى آيات الميراث كون الأخ من أب أو أم وإنما ترك ذلك لفهمنا حيث الأخ لأم لا يرث إخوته من الأم لاختلاف العائلتين عائلته وعائلة إخوته والحالة الوحيدة التى يرثان فيها معا هى ورث الأم لكون الكل ينتمى لبطنها .
7-أيما رجل عاهر بحرة أو أمة فالولد ولد زنا لا يرث ولا يورث "رواه الترمذى ،الخطأ هنا هو أن ولد الزنا لا يرث وهو ما يخالف التالى :
-أن الله ذكر وراثة كل الأولاد دون إشارة لكونهم من زواج أو من زنى فقال بسورة النساء "يوصيكم فى أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين ".
-أن عدم الوراثة يعنى أن نعاقب الولد الذى لم يرتكب إثما وإنما ارتكبه الأبوان وهو ما يخالف قوله بسورة الإسراء "ولا تزر وازرة وزر أخرى ".
والخطأ الثانى هو أن ولد الزنا لا يورث وهو ما يخالف التالى:
- أن الله أوصى كل الآباء والأمهات زناة أو غير زناة بتوريث الأبناء فقال بسورة النساء "يوصيكم الله فى أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين "
- أن هذا يعنى أننا نعاقب أولاد ولد الزنا على ذنب لم يرتكبوه وهذا ظلم والله ليس بظلام للعبيد .
والقول يناقض قوله "لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم "رواه مسلم وقوله "لا يتوارث أهل ملتين "رواه الترمذى فهنا الكافر لا يرث المسلم والعكس بينما فى القول حرم المسلم ابن الزنى من ميراثه وحرم على أولاده المسلمين حتى من زواجه ورثه وهو تعارض واضح .
8- أن علقمة بن قيس طلق امرأته طلاقا يملك الرجعة فحاضت حيضة أو حيضتين ثم ارتفع حيضها عنها 18 شهرا ثم ماتت فسأل عبد الله بن مسعود فقال هذه امرأة حبس الله عليك ميراثها فكله "رواه مالك بالموطأ والخطأ هنا هو اعتبار المرأة فى العدة رغم مرور 20 شهرا وهو ما يخالف قوله تعالى بسورة الطلاق "واللائى يئسن من المحيض من نسائكم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائى لم يحضن وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن "فإذا كانت يائسة فقد مضت عدتها بعد مرور شهر الحيضة الثانية وإذا اعتبرت حامل يكون باقى لها 7 أشهر وأيام لأنها أمضت حيضتين فإذا مرت فقد انقضت عدتها وطبعا لا يوجد عدة 18 شهرا أو 20 لأن أطول عدة هى تسعة أشهر وأيام طبقا للمعلوم من الوحى .
9-أن ابن عمر ورث حفصة دارها وكانت حفصة قد أسكنت بنت زيد بن الخطاب ما عاشت فلما توفيت ابنة زيد قبض عبد الله بن عمر المسكن ورأى أنه له "رواه مالك فى الموطأ والخطأ هنا هو وراثة ابن عمر لدار حفصة وحده وهو ما يعارض أن عمر كان له أبناء أخرين غير عبد الله ومن ثم إن كان هناك وراثة للدار فإن الكل يرث وليس هو ثم إن الدار هى دار الرسول (ص)وحفصة إن كان هناك ورثة للدار لا ترث سوى الربع والباقى لورثة الرسول (ص)كما أنه حفصة كان لها أولاد من زواجيها السابقين وهم يرثونها وليس خالهما.
10-كان عمر بن الخطاب يقول عجبا للعمة تورث ولا ترث " مالك فى الموطأ،الخطأ هنا هو أن العمة تورث ولا ترث والحق أنها ترث وتورث ومن أمثلة حالات أخذها للميراث ما يلى :
-وفاة أخيها عن بنت دون أب أو أم أو إخوة فهنا تأخذ نصيبها حسب الشرع
-وفاة أخيها عن بنت وأب - وفاة أخيها عن بنت وأم .
11-مرضت فعادنى رسول الله وأبو بكر وهما ماشيان فأتيانى وقد أغمى على فتوضأ رسول الله فصب على وضوءه فأفقت فقلت يا رسول الله كيف أصنع فى مالى فلم يجبنى بشىء حتى نزلت آية المواريث .
الخطأ هو وجود آية للمواريث وفى سورة النساء أكثر من عشر آيات موزعة فى السورة .
والخطأ الأخر صب ماء الوضوء القذر على المغمى عليه وهو فعل من الجهل فالنبى(ص) يدعو للنظافة فكيف يصب – وهو ما لم يحدث -على المريض مصدر للمرض أليس هذا خبلا؟
12-إن الله قسم لكل وارث نصيبه من الميراث فلا يجوز لوارث وصية وفى رواية إن الله أعطى كل ذى حق حقه فلا وصية لوارث "رواه ابن ماجه والخطأ هو منع الوصية عن أى وارث وهو ما يخالف أن قوله تعالى بسورة النساء "من بعد وصية يوصين بها أو دين غير مضار "و"من بعد وصية يوصين بها أو دين "عام لم يحدد من يوصى لهم ورثة أو غير ورثة ويخالف أن الله أمر من عنده عيال صغار وأخرين كبار أو أقارب أن يوصى للصغار ويترك الكبار والأقارب أن يوصى لهم بكل الميراث للإنفاق عليهم حتى يكبروا وفى هذا قال تعالى بسورة النساء "وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا "وهو قول يتناقض مع قولهم "ما حق امرىء مسلم يبيت ليلتين وله ما يوصى فيه إلا ووصيته مكتوبة عنده "رواه الترمذى فهنا الحديث لم يحدد الموصى لهم ورثة أو غير ورثة .
13-أجر القاسم سحت "رواه زيد والخطأ هنا أن مقسم الميراث أجره محرم وهو ما يعارض أن الله أمر بإطعام الأقارب واليتامى والمساكين من الميراث عند حضورهم القسمة رغم أنهم لا يقومون بعمل فكيف لا يطعم القاسم وهو القاضى أجره مثلهم من باب الكرم بالضيوف إن لم يكن واجبا إذا فرزق القاسم واجب كرزق الأقارب واليتامى والمساكين لأنه يحضر القسمة ،زد على هذا أنه عمل مكلف به من قبل المسلمين والعامل لا يعمل بدون مقابل مالى وإلا هلك وأهله من الجوع وفى أمر الله قال تعالى بسورة النساء "وإذا حضر القسمة أولى القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا ".
14-فى أب حر وابن نصفه حر قال للأب النصف وللإبن النصف "رواه زيد والخطأ هنا هو توريث الأب النصف وهو ما يخالف كتاب الله فالأب لا يرث فى حالة وجود الولد إلا السدس وفى هذا قال تعالى بسورة النساء "ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد " .
15- فى رجل مات وخلف ابنين أحدهما حر ،الأخر عتق نصفه قال المال بينهما أثلاثا للذى عتق ثلثا المال وللذى عتق نصفه ثلث المال "رواه زيد ،الخطأ هنا هو توريث الحر ضعف العبد ويتعارض هذا مع أن القاعدة تقول الذكر مثل الذكر حرا كان أو عبدا وأنه يرث ضعف الأنثى وفى هذا قال تعالى بسورة النساء "يوصيكم الله فى أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين "إذا فكل منهما متساوى ،أنه طبقا للأحاديث الكاذبة فى هذا الكتاب فإن الابن المعتوق نصفه يرث الثلث زائد ربع الثلث الثالث فالثلث هو نصيب النصف الحر وربع الثلث هو نصيب النصف العبد .
15-جاءت الجدة أم الأم أو أم الأب إلى أبى بكر فقالت إن ابن ابنى أو ابن ابنتى مات وقد أخبرت أن لى فى الكتاب حقا فقال أبو بكر ما أجد لك فى الكتاب من حق وما سمعت رسول الله قضى لك بشىء سأسأل الناس فشهد المغيرة بن شعبة أن رسول الله أعطاها السدس قال ومن سمع ذلك معك قال محمد بن سلمة قال فأعطاها السدس ثم جاءت الجدة الأخرى التى تخالفها إلى عمر فقال إن اجتمعتا فهو لكما وأيتكما انفردت به فهو لها "رواه الترمذى ومالك وأبو داود ،الخطأ هنا هو توريث الجدتين معا وهو يناقض التالى :
-أن الوراثة سببها قرابة الدم وقرابة الزواج ومن ثم فالجدة أم الأم لا ترث حفيدها لأنها ليست زوجة لجد العائلة وليست ذات دم يتصل بالأب زوج ابنتها إلا أن تكون عمته والخطأ الأخر هو حصول إحدى الجدتين على الميراث يمنع الأخرى من الورث وهو جنون للتالى:
أن جدة واحدة هى التى ترث وحصول الأخرى على الورث إن لم يكن حقها يجب إعادته لصاحبته الأصلية لأن الدين ليس فيه مبدأ من سبق أكل النبق وإنما الحق فيه حق ولو مرت ألوف أو مئات السنين فهو لا يسقط لمرور الزمن أو لمجرد السبق فى الأخذ .
16- عن عبد الله بن مسعود قال فى الجدة مع ابنها إنها أول جدة أطعمها رسول الله سدسا مع ابنها وابنها حى "رواه الترمذى ،الخطأ هنا هو أن الجدة ترث فى وجود ابنها من حفيدها ويتعارض هذا مع التالى :
-أن الجدة لم تذكر فى الورثة فى آيات سورة النساء .
-أن المسألة هنا غير واضحة وضوح تام فالمفهوم منها أن الورثة هم الأب وبنت أو أكثر ولم يذكر هل للميت إخوة أو زوجة .
-أن أى باقى بعد توزيع الأنصبة يعاد توزيعه على أصحاب الأنصبة بنفس النسب التى ورثوا بها .
17- جاء رجل إلى أبو موسى وسليمان بن ربيعة وسألهما عن ابنة وابنة ابن وأخت لأب وأم فقالا للإبنة النصف وللأخت من الأب والأم ما بقى وقالا له انطلق إلى عبد الله فاسأله فإنه سيتابعنا فأتى عبد الله فذكر له ذلك وأخبره بما قالا قال عبد الله قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين ولكنى أقضى كما قضى رسول الله للإبنة النصف ولابنة الإبن السدس تكملة الثلثين وللأخت ما بقى "رواه التومذى وأبو داود ،الخطأ الأول هو توزيعات الميراث فاقتسام الأخت والأم للنصف خطأ لأن لكل منهما السدس لقوله بسورة النساء "فإن كان له إخوة فلأمه السدس "و"وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس "ووراثة ابنة الإبن لباقى الثلثين ليس عليها دليل من الوحى والخطأ الثانى هو اختلاف الصحابة فى حكم من أحكام الإسلام وهو ما لا يمكن حدوثه للتالى :
-أن الصحابة استقوا العلم من منبع واحد هو النبى (ص)ومن ثم لابد أن تتطابق إجاباتهم .
-أن تضييع الصلاة وهى الإسلام واتباع الشهوات تحدث فى عهد الخلف وهم أولاد الصحابة أو من بعدهم وفى هذا قال تعالى بسورة مريم "فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا ".
18-المرأة تحوز ثلاثة مواريث عتيقها ولقيطها وولدها الذى لاعنت عليه "وفى رواية "جعل رسول الله ميراث ابن الملاعنة لأمه ولورثتها من بعدها "رواه الترمذى وأبو داود
الخطأ الأول هنا هو أن ميراث ابن الملاعنة للأم ولورثتها من بعدها وهو يعارض التالى :
-أن الميراث قائم على مبدأين توارث ذوى النسب والزواج وابن الملاعنة هو ابن لأبيه سواء نفاه او لم ينفه ما دامت الزوجة نفت زناها لقوله تعالى بسورة الأحزاب "ادعوهم لأباءهم "إذا فوارثوه هم ذوى نسبه إضافة لأمه وأما ورثة الأم فلا ينالون شىء من ميراث ابنها لأنهم ليسوا مذكورين فى آيات الورث .
والخطأ الأخر هو وراثة المرأة لعتيقها وهو يعارض أن سببى الوراثة هما النسب والزواج وهما ليسا متوفرين للمرأة بالنسبة لعتيقها ومن ثم لا ترث عتيقها لكونها ليست أمه أو زوجته أو قريبة له
والقول يناقض قولهم "فالولد ولد زنا لا يرث ولا يورث "رواه الترمذى فهنا ولد الزنا لا يرث ولا يورث بينما فى القول ترثه الأم وهو اللقيط وولدها الذى لاعنت عليه .

Admin
Admin

المساهمات : 5125
تاريخ التسجيل : 27/04/2010

https://kabtalla.yoo7.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة


 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى