كعبة الله


انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

كعبة الله
كعبة الله
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

الأحاديث الكاذبة العقوبات4

اذهب الى الأسفل

الأحاديث الكاذبة العقوبات4 Empty الأحاديث الكاذبة العقوبات4

مُساهمة  Admin الخميس نوفمبر 10, 2011 11:23 pm

66
- أنه أخذ شاهد الزور فعزره وطاف به فى حيه وشهره ونهى أن يستشهد"رواه زيد والخطأ هنا هو أن على زاد على حكم الله حكم هو الطواف بالشاهد والتشهير به وهذا القول يخالف قوله تعالى بسورة النور "والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا "فهنا العقوبة الجلد 80 جلدة وعدم قبول شهادة المزور إلا بعد التوبة وفى القول زادت عقوبات عما قرر الله والزيادة هى الطواف والتشهير .
67-قال فى شهادة النساء على الشىء من أمر النساء لا يجوز فيه أقل من أربع "رواه الشافعى والخطأ هنا هو أن شهادة النساء لابد فيها من أربعة والحق أن شهادة النساء فى أمورهم أو فى غيرها تقبل فى حدود الأحكام المنظمة للشهادة ولا يشترط العدد إلا فيما اشترط الله ومن ثم وجب الأخذ بالشهادة للمرأة حتى ولو كانت واحدة ما دامت تقدمت بها أو طلبت منها لأن الحق يتوقف عليها وليس معقولا إلغاء الحق حتى يأتى العدد المطلوب لاستحالة ذلك .
68- استشار عمر فى الخمر يشربها الرجل فقال على نرى أن تجلده ثمانين فإنه إذا شرب سكر وإذا سكر هذى وإذا هذى افترى فجلد عمر 80 فى الخمر رواه الشافعى والخطأ هنا أن عمر لم يكن يعرف حكم الخمر كعقوبة وقطعا هذا لم يحدث لأن الأحكام كلها فى الوحى مصداق لقوله تعالى بسورة الأنعام "ما فرطنا فى الكتاب من شىء "كما أن عمر لو كان يجهل حكم من الشريعة ظاهر ما حق له تولى الخلافة لأن لابد لمتوليها أن يكون عالما بكل الأحكام .
69-من شرب الخمر فاجلدوه فإن عاد فى الرابعة فاقتلوه"رواه الشافعى والترمذى والخطأ هنا هو قتل شارب الخمر للمرة الرابعة وهو يخالف أن الله ذكر سببين للقتل وهما قتل النفس المحرمة والفساد فى الأرض وهو الردة عن الإسلام وفى هذا قال تعالى بسورة المائدة "من أجل ذلك كتبنا على بنى إسرائيل أن من قتل نفسا بغير نفس أو فساد فى الأرض فكأنما قتل الناس جميعا " ومن ثم لا يوجد قتل لشارب الخمر .
70-من أشار بحديدة إلى أحد من المسلمين يريد قتله فقد وجب دمه "رواه أحمد والحاكم فى المستدرك والخطأ هنا وجوب دم المشير بحديدة لمسلم يريد قتله ويخالف هذا أن وجوب الدم له سببين وهما قتل النفس المحرمة والفساد فى الأرض وهو الردة مصدق لقوله تعالى بسورة المائدة "من أجل ذلك كتبنا على بنى إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد فى الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ".
71-ليس على خائن ولا منتهب ولا مختلس قطع وفى رواية لا يقطع الخائن ولا المنتهب ولا المختلس "رواه الترمذى وابن ماجة والخطأ هنا هو أن الخائن والمنتهب والمختلس ليس عليهم قطع ويخالف هذا أن معنى السرقة هى أخذ المال دون رضا صاحبه سرا أو علنا وفى هذا قال تعالى بسورة المائدة "والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسب "
72-رأى عيسى بن مريم رجلا يسرق فقال أسرقت قال لا والذى لا إله إلا هو فقال عيسى أمنت وكذبت بصرى "رواه ابن ماجة والخطأ هنا هو أن عيسى (ص)كذب بصره وهو يخالف قوله تعالى بسورة البقرة "ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه "فكيف يكتم عيسى (ص)شهادة من أجل حلف السارق بالله أنه لم يسرق أليس هذا جنونا ولو قال عيسى (ص)آمنت بالله وسترت عليك فتب لكان صوابا ولكن القول المذكور خطأ لا يقوله عيسى (ص).
73-لا قطع فى ثمر ولا كثر وفى رواية لا قطع فى ثمر معلق ولا فى خريسة جبل فإذا أواه المراح أو الجرين فالقطع فيما بلغ ثمن المجن "رواه مالك والترمذى ومسلم والخطأ هنا هو أن لا قطع فى ثمر ولا كثر وهو يخالف أن الله قرر أن قطع يد السارق أو السارقة هو فى أى شىء سواء قليل أو كثير ما دام الغرض منه التملك وليس سد الجوع أو العرى وفى هذا قال تعالى بسورة المائدة "والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا "وليس هنا تحديد لنوعية المسروق أو عدده أو قلته أو كثرته وهو يناقض قولهم "لا تقطع يد السارق إلا فى ربع دينار فصاعدا "رواه مسلم فهنا تقطع اليد فى ربع دينار والثمر قد يساوى أو لا يساوى الربع دينار .
74-فقال عمر أرسله فليس عليه قطع خادمكم سرق متاعكم "رواه الشافعى والخطأ هنا هو عدم معاقبة السارق بسبب كونه خادم من سرقهم وهذا يخالف قوله تعالى بسورة المائدة "والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما "فهنا القطع لكل سارق سواء خادم أو غيره ولكن يراعى عند الحكم نية السارق فإن كان سرق لجوعه أو لجوع أهله فإنه هنا مضطر والمضطر ليس عليه حد ولا عقاب .
75-سرق عبد لعبد الله بن عمر وهو آبق فبعث به إلى سعيد بن العاص ليقطع يده فأبى سعيد أن يقطع يده وقال لا تقطع يد الآبق إذا سرق فقال له عبد الله فى أى كتاب الله وجدت هذا أن العبد الآبق لا تقطع يده فأمر به عبد الله فقطعت يده "رواه مالك والخطأ هنا هو أن عقوبة الآبق السارق هى قطع اليد وقطعا السرقة عقوبتها هى قطع اليد والأبوق أى الهروب لابد له من عقوبة هو الأخر لكونه جريمة ولكن قبل هذا لابد من معرفة سبب السرقة والآبوق فإن كانا لسوء المعاملة من السيد فلا قطع ولا عقاب والخطأ الأخر هو قطع بن عمر يد العبد وهو يخالف أن ولى الأمر هو الذى يأمر وليس السيد لأن الجريمة هى فى حق الكل وليس السيد فقط .
76-لا تقطع يد السارق إلا فى ربع دينار فصاعدا "رواه مسلم والخطأ هنا هو عدم قطع يد السارق لأقل من ربع دينار ويخالف هذا أن السارق للصغير كالسارق الكبير ولذا قال تعالى بسورة المائدة "والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما "فلم يحدد الله قيمة المسروق وإنما حدد الجرم وهو السرقة ومن ثم فسرقة الأقل من ربع دينار تسمى سرقة ومن ثم يجب أن تقطع الحد وهو يناقض قولهم لا قطع فى ثمر ولا كثر "رواه مسلم ومالك فهنا لا قطع فى الثمر والكثر على قلتهما أو كثرتهما بحيث يبلغان به دينار أولا يبلغان وفى القول حرم القطع إلا فى ربع دينار فصاعدا وهو تعارض .
77-من لطم مملوكه أو ضربه فكفارته أن يعتقه "رواه مسلم والخطأ هنا هو ترك المالك دون عقابه على الضرب الظالم ويخالف هذا أن حكم الله هو جزاء السيئة سيئة مثلها مصداق لقوله تعالى بسورة الشورى "وجزاء سيئة سيئة مثلها "فإذا ضرب المالك عبده ظلما فقد وجب القصاص منه والخطأ الأخر هو إقامة المالك الحد على عبده ويخالف هذا أن الحدود يأمر بها القاضى وليس السيد .
78-كان الرجل يؤخذ بذنب غيره حتى جاء إبراهيم فقال الله "وإبراهيم الذى وفى أن لا تزر وازرة وزر أخرى "رواه الشافعى والخطأ هنا هو أن أخذ الرجل بذنب غيره كان حكما لله قبل إبراهيم (ص)ومعنى هذا أن الله ظالم لمحاسبته الغير على عمل الأخرين كما يعنى أن الله بوجهين وجه ظالم مع الناس قبل إبراهيم (ص)ووجه عادل مع الناس بعده وهو ما لم يحدث فالله عادل فى كل زمان ومكان كما أن الله لو كان يأخذ الرجل بذنب غيره قديما لأخذ المؤمنين فى عهد نوح (ص)بذنب الكفار وهو ما لم يحدث لأنه أنجاهم فقال بسورة المؤمنون "فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذى أنجانا من القوم الظالمين "
79-القضاة ثلاثة قاضيان فى النار وقاض فى الجنة قاض قضى فترك الحق وهو يعلم وقاض قضى بغير الحق وهو لا يعلم فهذان فى النار "رواه زيد والخطأ هنا هو دخول القاضى بغير الحق وهو لا يعلم النار وهو يخالف أن الله يحاسب على نية القلب المتعمدة فإذا أخطأ دون تعمد فلا عقاب عليه مصداق لقوله تعالى بسورة الأحزاب "ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم "وهنا القاضى ليست نيته تعمد الخطأ ولكن علمه القاصر نتيجة أسباب خارجة عن إرادته هو الذى أدى لحكمه الظالم مثل شهود الزور والأدلة الموضوعة من قبل المتآمرين ومن ثم فهو لا يدخل النار.
80-من أذنب ذنبا فأقيم عليه حد ذلك الذنب فهو كفارته "رواه الدار قطنى وأحمد والطبرانى فى الكبير والدارمى والخطأ هنا هو أن كفارة الذنب هى إقامة الحد وهو يخالف أن كفارة كل الذنوب الأساسية هى الإستغفار مصداق لقوله تعالى بسورة آل عمران "والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم "ويزيد عليها فى الذنوب كفارات أخرى كالجلد والصيام وعتق الرقاب .

Admin
Admin

المساهمات : 5125
تاريخ التسجيل : 27/04/2010

https://kabtalla.yoo7.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الأحاديث الكاذبة العقوبات4 Empty بقية الموضوع

مُساهمة  Admin الخميس نوفمبر 17, 2011 11:21 pm

81
-تجافوا لذوى الهيئات عن عثراتهم "رواه الشافعى و الخطأ هنا هو العفو عن أصحاب الهيئات عند جرائمهم وهو يخالف قوله تعالى بسورة هود "ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار "فعدم تطبيق العقوبات على البعض بسبب مناصبهم ومراكزهم هو الركون للظالمين وهذا يعنى دخول الكل النار ولنا أن نتساءل ولماذا لم يعفو الله عن ابن نوح(ص)لكونه ابن نوح ؟ولماذا لم يعفو عن أبى إبراهيم لكون ابنه ابراهيم (ص)؟وهويناقض قولهم "أتشفع فى حد من حدود الله "رواه البخارى فهنا لا شفاعة فى حدود الله بينما فى القول شفاعة مقبولة وجوبا وهو تناقض بين .
82-عن عمر بن عبد العزيز أنه جلد عبدا فى فرية ثمانين قال أبو الزناد فسألت عبد الله بن عامر بن ربيعة فقال أدركت عثمان بن عفان والخلفاء هلم جرا فما رأيت أحدا منهم ضرب عبدا فى فرية أكثر من 40"رواه مالك والخطأ هنا هو ضرب العبد المفترى 40 جلدة وهو يخالف قوله تعالى بسورة النور "والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة "فهنا ليس هناك تفرقة بين الرامين المفترين فكلمة الذين عمومية تشمل العبيد والأحرار.
83-قضى فى رجل فى يده دابة شهد له عليها شاهدان أنها دابته نتجت عنده وأقام رجل شاهدين أنها دابته ولم يشهد شاهداه أنها نتجت عنده فقضى أن الناتج أولى من العارف "رواه زيد والخطأ هنا هو إعطاء الدابة لمن قال له الشهود نتجت عنده مع تساوى شهود كل مدعى ،إن القضية هنا الحكم فيها ظالم فمن أدرانا أن شاهدى النتاج ليسوا مزورين؟إذا تساوت الأدلة وتكافئت فالحكم هو وجود الشىء فى عهدة القاضى دون حكم حتى تظهر أدلة تبين الحكم الصحيح.

Admin
Admin

المساهمات : 5125
تاريخ التسجيل : 27/04/2010

https://kabtalla.yoo7.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى