إعادة الحكم فى القضاء الإسلامى
كعبة الله :: الفئة الأولى :: المنتدى الأول :: القرآنيات
صفحة 1 من اصل 1
إعادة الحكم فى القضاء الإسلامى
إعادة الحكم :
الإعادة هى إصدار حكم جديد فى قضية سبق الحكم فيها وذلك للعثور على أدلة توجب إعادة الحكم فى القضية ويدل على إعادة الحكم فى الوصية حال العثور على الأدلة الجديدة وفى هذا قال تعالى بسورة المائدة "فإن عثر على أنهما استحقا إثما فأخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأولين " وكل قضية قابلة للإعادة بشرط العثور على الأدلة الجديدة وعند إعادة الحكم يحكم على شهود الزور بالجلد ثمانين جلدة لقوله تعالى بسورة النور "فاجلدوهم ثمانين جلدة "وبعد هذا يتم النظر فى الحكم السابق فإذا كان البرىء حكم عليه بالقتل يقتل شهود الزور وإذا حكم بالقطع لليد تقطع أيدى شهود الزور مصداق لقوله تعالى بسورة البقرة "كتب عليكم القصاص فى القتلى "وقوله بسورة المائدة "والجروح قصاص"وأما إذا جلد فيجلد الشهود نفس العدد وفى كل الأحوال تصرف دية من أموال شهود الزور للمحكوم عليه زورا أو لورثته فإن لم يكن لديهم يدفع بيت المال الدية ويتم الإعلان عن براءة المحكوم عليه ظلما فى وسائل الإعلام وأما إذا كان القاضى هو المخطىء متعمدا فيعاقب بنفس العقوبات السابق ذكرها وأما إذا كان القاضى قد حكم خطأ غير متعمد للخطأ فيدفع دية للمحكوم عليه ظلما من بيت المال.
الإعادة هى إصدار حكم جديد فى قضية سبق الحكم فيها وذلك للعثور على أدلة توجب إعادة الحكم فى القضية ويدل على إعادة الحكم فى الوصية حال العثور على الأدلة الجديدة وفى هذا قال تعالى بسورة المائدة "فإن عثر على أنهما استحقا إثما فأخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأولين " وكل قضية قابلة للإعادة بشرط العثور على الأدلة الجديدة وعند إعادة الحكم يحكم على شهود الزور بالجلد ثمانين جلدة لقوله تعالى بسورة النور "فاجلدوهم ثمانين جلدة "وبعد هذا يتم النظر فى الحكم السابق فإذا كان البرىء حكم عليه بالقتل يقتل شهود الزور وإذا حكم بالقطع لليد تقطع أيدى شهود الزور مصداق لقوله تعالى بسورة البقرة "كتب عليكم القصاص فى القتلى "وقوله بسورة المائدة "والجروح قصاص"وأما إذا جلد فيجلد الشهود نفس العدد وفى كل الأحوال تصرف دية من أموال شهود الزور للمحكوم عليه زورا أو لورثته فإن لم يكن لديهم يدفع بيت المال الدية ويتم الإعلان عن براءة المحكوم عليه ظلما فى وسائل الإعلام وأما إذا كان القاضى هو المخطىء متعمدا فيعاقب بنفس العقوبات السابق ذكرها وأما إذا كان القاضى قد حكم خطأ غير متعمد للخطأ فيدفع دية للمحكوم عليه ظلما من بيت المال.
مواضيع مماثلة
» حكم قلع الأعضاء فى القضاء الإسلامى
» أحكام الضرب فى القضاء الإسلامى
» أنواع الجرائم فى القضاء الإسلامى
» عقوبات التعرى فى القضاء الإسلامى
» أحكام التفتيش فى القضاء الإسلامى
» أحكام الضرب فى القضاء الإسلامى
» أنواع الجرائم فى القضاء الإسلامى
» عقوبات التعرى فى القضاء الإسلامى
» أحكام التفتيش فى القضاء الإسلامى
كعبة الله :: الفئة الأولى :: المنتدى الأول :: القرآنيات
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى