تناقضات الإعلان الدستورى
كعبة الله :: الفئة الأولى :: المنتدى الأول :: القرآنيات :: الأحاديث :: الأخبار
صفحة 1 من اصل 1
تناقضات الإعلان الدستورى
تناقضات الإعلان الدستورى
هذا المقال هو من قبيل الحوار والنقاش الهادف لتلافى أخطاء الدساتير والإعلانات الدستورية فى الدستور القادم إن شاء الله
( مــــــادة 1 )
جمهورية مصر العربية دولة نظامها ديمقراطى يقوم على أساس المواطنة .
والشعب المصرى جزء من الأمة العربية يعمل على تحقيق وحدتها الشاملة .
( مـــــــادة 2 )
الإسلام دين الدولة ، واللغة العربية لغتها الرسمية ، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع .
المادة 1 تتناقض مع المادة2 فالإسلام دين الدولة لا يجيز الديمقراطية التى هى حكم الشعب وإنما يجيز حكم الله كما قال تعالى "ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون "و"الكافرون "والفاسقون "
وأيضا لا توجد فى الإسلام أمة اسمها الأمة العربية وإنما توجد الأمة الإسلامية لأن العرب منهم مسلمون وكفار على أديان أخرى
التناقض داخل المادة فالإسلام ليس فيه لغات رسمية فكل لغات العالم فيه رسمية لقوله تعالى "ومن آياته اختلاف ألسنتكم وألوانكم "
( مــــــادة 3 )
السيادة للشعب وحده، وهو مصدر السلطات، ويمارس الشعب هذه السيادة ويحميها، ويصون الوحدة الوطنية .
تتناقض هذه المادة فى قولها أن الشعب مصدر السلطات مع المادة 2 حيث الإسلام دين الدولة ينص على أن السلطات وهى الأحكام مصدرها واحد هو الله كما قال تعالى "إن الحكم إلا لله "
( مــــــادة 4 )
للمواطنين حق تكوين الجمعيات وإنشاء النقابات والاتحادات والأحزاب وذلك على الوجه المبين في القانون.
ويحظر إنشاء جمعيات يكون نشاطها معاديا لنظام المجتمع أو سريا أو ذا طابع عسكرى .
ولا يجوز مباشرة أى نشاط سياسى أو قيام أحزاب سياسية على أساس دينى أو بناء على التفرقة بسبب الجنس أو الأصل .
المادة تتعارض فى حكاية تكوين الأحزاب مع المادة2 حيث الإسلام دين الدولة ينص على عدم وجود أحزاب وينهى عن التفرقة فالدين واحد والرب واحد فيقول "واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا "وينهى عن الاختلاف والتنازع والأحزاب لابد من وجود اختلافات بينها فى قوله تعالى" ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون"
( مـــــــادة 5 )
يقوم الاقتصاد فى جمهورية مصر العربية على تنمية النشاط الاقتصادى والعدالة الاجتماعية وكفالة الأشكال المختلفة للملكية والحفاظ على حقوق العمال .
هذه المادة ناقصة فهى نصت على حقوق العمال فقط ولم تذكر الحفاظ غير العمال المالية كالعجزة والمجانين والفلاحين وغيرهم ممن لا يعملون ولهم حقوق فى الإقتصاد كغيرهم
( مــــــادة 7 )
المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم فى ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة .
هذه المادة مخالفة للمادة 2 حيث الإسلام دين الدولة ينص على وجود عدم تساوى بين الناس فى الحقوق والواجبات فالمرأة لا تتساوى مع الرجل من حيث أنها تحمل وتلد وترضع مما يوجب عليها واجبات عامة أكثر من الرجل كما أن الدين نص على عدم تساوى المسلم بغير المسلم فى بعض الأمور مثل الدخول فى الجيش مصداق لقوله تعالى "يا أيها الذين أمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا" ومثل تولى القضاء ومنه الحكم وهو ما يسمى المناصب الرئاسية حيث قال تعالى "يا أيها الذين أمنوا كونوا قوامين بالقسط"
( مـــــــادة 8 )
الحرية الشخصية حق طبيعى وهى مصونة لا تمس، وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأى قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع، ويصدر هذا الأمر من القاضى المختص أو النيابة العامة، وذلك وفقا لأحكام القانون .
ويحدد القانون مدة الحبس الاحتياطى .
الحبس الاحتياطى مخالف للإسلام دين الدولة حيث أنه عقاب قبل صدور الحكم القضائى ولا عقاب إلا على جريمة كما تقول المادة 19 من الإعلان " ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائى" والحبس الاحتياطى لا يكون بحكم قضائى ومناقضة للمادة20"المتهم برىء حتى تثبت إدانته "فالمحبوس احتياطيا برىء لعدم وجود إدانة من القضاء
( مــــــادة 9 )
كل مواطن يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته بأى قيد تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الإنسان، ولا يجوز إيذاؤه بدنيا أو معنويا، كما لا يجوز حجزه أو حبسه فى غير الأماكن الخاضعة للقوانين الصادرة بتنظيم السجون .
وكل قول يثبت أنه صدر من مواطن تحت وطأة شئ مما تقدم أو التهديد بشئ منه يهدر ولا يعول عليه.
وجود السجن وهو الحجز والحبس فى الإسلام كعقوبة غير موجود لأن العقوبات فيه آنية أى تنفذ فى وقت قليل كما أن السجون تكلف الدولة أموالا كبيرة فى بنائها والحراسات القائمة عليها وفى إطعام المساجين وفى إسكانهم وإعادة تأهليهم وضررها أكبر من نفعها ماليا كما أنها تناقض المادة7 فى قولها " المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة" فالدولة فى السجون تضمن للمجرمين حقوق الطعام والشراب والسكن بل والمعاشرة الزوجية بينما هى لا تتكفل بإطعام وإسكان الأبرياء خارج السجون ومن ثم فالمجرمون هنا مميزون عن الأبرياء فالدولة غير متكفلة بإطعام كل الأبرياء وإسكانهم بدليل من يعيشون فى الشوارع والخيام
( مــــــادة 12 )
تكفل الدولة حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية .
وحرية الرأي مكفولة، ولكل إنسان التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير فى حدود القانون، والنقد الذاتى والنقد البناء ضمان لسلامة البناء الوطنى .
الخطأ هو عبارة حرية العقيدة على إطلاقها فالمادة الثانية حيث الإسلام دين الدولة ليس فيها حرية العقيدة للمسلم لقوله تعالى "ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم "
ومن ثم وجب تقييد المادة بأنها خاصة بغير المسلمين
والخطأ أيضا فى المادة كفالة حرية ممارسة الشعائر الدينية فهى على إطلاقها هكذا تعنى إباحة ممارسة الشعائر التى بها جرائم مثل شعائر عبدة الشيطان التى يتناولون فيها المخدرات ويزنون فيها ومثل شعائر البهائية التى تبيح الزنى فى إحدى الليالى التى يحتفلون فيها ومن ثم وجب تقييد المادة بأنها حرية ممارسة الشعائر الدينية التى لا تمثل جرائم فى قانون العقوبات مثل شرب المخدرات والزنى
( مـــــادة 17)
كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور والقانون جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم، وتكفل الدولة تعويضا عادلا لمن وقع عليه الاعتداء .
هذه المادة فى جزئها المتعلق بكفالة الدولة تعويض عادل لمن وقع عليه الاعتداء مناقض للمادة 19 حيث العقوبة شخصية فهنا الدولة تعاقب نفسها بالتعويض مع أن الجريمة شخصية أى تقع من إنسان ومن ثم فالتعويض واجب على الشخص وليس على الدولة
( مــــــادة 18 )
إنشاء الضرائب العامة وتعديلها أو إلغاؤها لا يكون إلا بقانون . ولا يعفى أحد من أدائها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون، ولا يجوز تكليف أحد أداء غير ذلك من الضرائب أو الرسوم إلا فى حدود القانون.
هذه المادة مناقضة للمادة 2 حيث الإسلام دين الدولة فليس فى الإسلام ضرائب وإنما فيه حكم الزكاة حيث تؤخذ من أغنياء المسلمين والجزية وتؤخذ من أغنياء النصارى
(مـــــادة 26 )
يشترط فيمن يُنتخب رئيساً للجمهورية أن يكون مصرياً من أبوين مصريين، وأن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية ، وألا يكون قد حمل أو أى من والديه جنسية دولة أخرى، وألا يكون متزوجاً من غير مصرى، وألا تقل سنه عن أربعين سنة ميلاديـة .
هذه المادة مخالفة للمادة2 حيث الإسلام دين الدولة لا توجد فيه جنسية وإنما الموجود فيه أن الحاكم مسلم هو وزوجته
(مــــــادة 27 )
ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السرى العام المباشر .
ويلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم للترشح ثلاثون عضواً على الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسى الشعب أو الشورى، أو أن يحصل المرشح على تأييد ما لا يقل عن ثلاثين ألف مواطـن ممن لهم حق الانتخاب في خمس عشرة محافظة على الأقل، بحيث لا يقل عدد المؤيدين فى أى من تلك المحافظات عن ألف مؤيـد .
وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يكون التأييد لأكثر من مرشح، وينظم القانون الإجراءات الخاصة بذلك كله .
ولكل حزب من الأحزاب السياسية التي حصل أعضاؤها على مقعد على الأقل بطريق الانتخاب فى أى من مجلسى الشعب والشورى فى أخر انتخابات أن يرشح أحد أعضائه لرئاسة الجمهورية .
هذه المادة مناقضة للمادة7" المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم فى ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة ." فهنا تعطى لأعضاء مجلسى الشعب والشورى ميزة ليست لأحد من المواطنين كما أنها تحرم المواطنين من ممارسة رأيهم فيمن يرغبون فى ترشيحه حيث تقيد رأيهم بمن وافق عليه الثلاثين عضوا أو الثلاثين ألفا أو بالحزب الذى له مقعد أو أكثر وهو ما يناقض المادة 12" وحرية الرأي مكفولة" فهنا لا توجد حرية مكفولة وإنما حرية مقيدة
(مـــــادة 30 )
يؤدى الرئيس أمام مجلس الشعب قبل أن يباشر مهام منصبه اليمين الآتية :
" أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهورى ، وأن أحترم الدستور والقانون ، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة ، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه " .
هذه المادة مخالفة للمادة 2 حيث الإسلام دين الدولة ينص على أن المقسم لابد أن يكون طاهرا مصليا لإحدى الصلوات المفروضة قبل القسم كما قال تعالى "تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله "
( مـــــادة 32 )
يُشكل مجلس الشعب من عدد من الأعضاء يحدده القانون على ألا يقل عن ثلاثمائة وخمسين عضوا، نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين ، ويكون إنتخابهم عن طريق الانتخاب المباشر السرى العام .
ويبين القانون تعريف العامل والفلاح، ويحدد الدوائر الانتخابية التى تقسم إليها الدولة .
ويجوز لرئيس الجمهورية أن يعين فى مجلس الشعب عدداً من الأعضاء لا يزيد على عشرة .
هذه المادة تناقض فى إيجاد مجلس الشعب المادة 7" المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة" فهنا تميز مواطن على مواطن بدخوله المجلس فتحرم المواطنين عدا350 مواطن من إبداء الرأى رغم قول المادة12"حرية الرأى مكفولة " بل قد يكون رأى الشعب مخالف لرأى أعضاء مجلس الشعب ومع هذا لا يؤخذ برأى الشعب ويؤخذ برأى القلة
كما أن كوتة العمال والفلاحين مخالفة للمادة 7 حيث تميز مواطن على مواطن
بالإضافة لهذا فإن المادة 2 حيث الإسلام دين الدولة يشترط فيمن يكون ولى أمر أن يكون عالما بأحكام الشريعة واختيار ولى الأمر هنا لا يشترط فيه العلم بل مجرد أن يقرأ ويكتب
( مـــــادة 33 )
يتولى مجلس الشعب فور انتخابه سلطة التشريع، ويقرر السياسة العامة للدولة، والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة، كما يمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية .
المادة مناقضة للمادة 2 فالإسلام دين الدولة التشريع خاص فيه بالله وليس بالناس حيث يباشر الأعضاء التشريع كما أن نفس المادة تقول أن المصدر الرئيسى للتشريع الشريعة الإسلامية فكيف يكون المجلس سلطة تشريع إذا كانت مصادر التشريع هى الشريعة أو غيرها وهو العرف ؟
كما أن المادة مناقضة للمادة 3حيث الشعب مصدر السلطات والسيادة له كله وليس للمجلس " السيادة للشعب وحده، وهو مصدر السلطات"فهنا يتم سحب سلطة الشعب لأعضاء المجلس وهو تناقض .
(مــــادة 35 )
يشكل مجلس الشورى من عدد من الأعضاء يحدده القانون على ألا يقل عن مائة واثنين وثلاثين عضواً ، وينتخب ثلثا أعضاء المجلس بالاقتراع المباشر السرى العام على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقى .
ويحدد القانون الدوائر الانتخابية الخاصة بمجلس الشورى .
هذه المادة تناقض فى إيجاد مجلس الشورى المادة 7" المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة" فهنا تميز مواطن على مواطن بدخوله المجلس فتحرم المواطنين عدا350 مواطن من إبداء الرأى رغم قول المادة12"حرية الرأى مكفولة " بل قد يكون رأى الشعب مخالف لرأى أعضاء مجلس الشعب ومع هذا لا يؤخذ برأى الشعب ويؤخذ برأى القلة
كما أن كوتة العمال والفلاحين مخالفة للمادة 7 حيث تميز مواطن على مواطن
بالإضافة لهذا فإن المادة 2 حيث الإسلام دين الدولة يشترط فيمن يكون ولى أمر أن يكون عالما بأحكام الشريعة واختيار ولى الأمر هنا لا يشترط فيه العلم بل مجرد أن يقرأ ويكتب
(مـــــادة 37 )
يتولى مجلس الشورى فور إنتخابه دراسة وإقتراح ما يراه كفيلا بالحفاظ على دعم الوحدة الوطنية والسلام الإجتماعى وحماية المقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة ويجب اخذ رأى المجلس فيما يلى :
1ـ مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.
2 ـ مشروعات القوانين التي يحيلها إليه رئيس الجمهورية. 3ـ ما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها فى الشئون العربية أو الخارجية.
ويبلغ المجلس رأيه فى هذه الأمور إلى رئيس الجمهورية ومجلس الشعب .
الجزء الأخير من المادة جعل مجلس الشورى ليس له أى نفع فدوره مرتبط بموافقة الرئيس أو مجلس الشعب ومن ثم لا داعى لوجوده فى وجود المجالس القومية المتخصصة وبالطبع من قبله مجلس الشعب
يجب إلغاء هذا المجلس لعدم فائدته فعمله لا يترتب عليه أى شىء قانونى ولا خططى
(مـــــادة 38 )
ينظم القانون حق الترشيح لمجلسى الشعب والشورى وفقا لأى نظام انتخابى يحدده . ويجوز أن يتضمن حدا أدنى لمشاركة المرأة فى المجلسين .
كوتة المرأة مخالفة للمادة 7 حيث المواطنون سواء فهو تمييز للمرأة على الرجل
(مـــــادة 42 )
يقسم كل عضو من أعضاء مجلسى الشعب والشورى أمام مجلسه قبل أن يباشر عمله اليمين الآتية:
" أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على سلامة الوطن والنظام الجمهورى ، وأن أرعى مصالح الشعب ، وأن أحترم الدستور والقانون " .
هذه المادة مخالفة للمادة 2 حيث الإسلام دين الدولة ينص على أن المقسم لابد أن يكون طاهرا مصليا لإحدى الصلوات المفروضة قبل القسم كما قال تعالى "تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله"
(مـــــادة 43 )
لا يجوز لكل عضو من أعضاء مجلسى الشعب والشورى أثناء مدة عضويته أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة، أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله أو أن يقايضها عليه، أو أن يبرم مع الدولة عقدا بوصفه ملتزما أو موردا أو مقاولاُ.
رغم عدم موافقتى على وجود المجلسين حيث يلغيان حق الشعب فى إبداء الرأى وكونه صاحب أو مصدر السلطات فإن هذه المادة نست النص على عدم جواز اشتغال العضو بأى وظيفة من وظائف الحكومة درءا لتعارض المصالح
( مــــادة 44 )
لا يجوز إسقاط عضوية أحد أعضاء مجلسى الشعب والشورى إلا إذا فقد الثقة والاعتبار، أو فقد أحد شروط العضوية أو صفة العامل أو الفلاح التي انتخب علي أساسها، أو أخل بواجبات عضويته، ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية من المجلس بأغلبية ثلثى أعضائه .
هذه المادة نست ذكر إلغاء العضوية بناء على تغيير الصفة الحزبية لأن الناخبين قد ينتخبون فلان لأنه فى حزب كذا وينجح بناء على هذا ولو لم يكن فى الحزب الفلانى لسقط فى الانتخابات
(مــــادة 45 )
لا يجوز فى غير حالة التلبس بالجريمة اتخاذ أية إجراءات جنائية ضد أحد أعضاء مجلسى الشعب والشورى إلا بإذن سابق من مجلسه .
وفى غير دور انعقاد المجلس يتعين أخذ إذن رئيس المجلس .
ويخطر المجلس عند أول انعقاد له بما اتخذ من إجراء .
هذه المادة تناقض المادة7 " المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة" فهى تميز أعضاء المجلسين على باقى المواطنين فهى تعطيهم حق زائد على حق المواطن
( مـــــادة 47 )
القضاة مستقلون، وغير قابلين للعزل وينظم القانون مساءلتهم تأديبياً، ولا سلطان عليهم فى قضائهم لغير القانون، ولا يجوز لأية سلطة التدخل فى القضايا أو فى شئون العدالة .
هذه المادة مناقضة للمادة 7 " المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة" فالقاضى هنا تم تمييزه بعدم العزل الذى قد يمارس ضد الغير إن أجرم والقاضى إنسان مثله مثل أى مواطن ويجوز عزله من خلال مجلس القضاء إن حكم أنه ارتكب جريمة ما
كما أن المادة 56"8ـ تعيين الموظفين المدنيين والعسكريين والممثلين السياسيين وعزلهم على الوجه المبين فى القانون، واعتماد ممثلى الدول الأجنبية السياسيين" جعلت من حق المجلس الأعلى عزل الموظفين المدنيين ومنهم القضاة ومن ثم فهناك تناقض بين المواد
( مـــــادة 51 )
ينظم القانون القضاء العسكرى ويبين اختصاصاته فى حدود المبادئ الدستورية .
هذه المادة مناقضة للمادة (21 )
التقاضى حق مصون ومكفول للناس كافة، ولكل مواطن حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعى، وتكفل الدولة تقريب جهات القضاء من المتقاضين وسرعة الفصل فى القضايا .
فهنا القاضى الطبيعى هو حق للمواطن والقضاء العسكرى ليس قاضيا طبيعيا ومن ثم وجب دمج كل أنواع القضاء فى قضاء واحد تسرى عليه القوانين والاجراءات
( مـــــادة 56 )
يتولى المجلس الأعلى للقوات المسلحة إدارة شئون البلاد، ولـه فى سبيل ذلك مباشرة السلطات الآتية :
1 - التشريع .
2ـ إقرار السياسة العامة للدولة والموازنة العامة ومراقبة تنفيذها .
3ـ تعيين الأعضاء المعينين فى مجلس الشعب .
4ـ دعوة مجلسى الشعب والشورى لانعقاد دورته العادية وفضها والدعوة لإجتماع غير عادى وفضه .
5ـ حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها .
6ـ تمثيل الدولة فى الداخل والخارج، وإبرام المعاهدات والاتفاقيات الدولية ، وتعتبر جزءاً من النظام القانونى فى الدولة .
7ـ تعيين رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم وإعفاؤهم من مناصبهم .
8ـ تعيين الموظفين المدنيين والعسكريين والممثلين السياسيين وعزلهم على الوجه المبين فى القانون، واعتماد ممثلى الدول الأجنبية السياسيين .
9ـ العفو عن العقوبة أو تخفيفها أما العفو الشامل فلا يكون إلا بقانون .
10ـ السلطات والاختصاصات الأخرى المقررة لرئيس الجمهورية بمقتضى القوانين واللوائح .
وللمجلس أن يفوض رئيسه أو أحد أعضائه فى أى من اختصاصاته .
الجزء الخاص الأول بكون أولى وظائف المجلس التشريع مناقضة للمادة 2حيث الشريعة مصدر التشريع وليس الأشخاص
والجزء9 -العفو عن العقوبة أو تخفيفها أما العفو الشامل فلا يكون إلا بقانون يناقض المادة2 حيث الإسلام دين الدولة ينص على أن أصحاب العفو عن المجرمين مثل أهل القتيل يعفون عن القاتل ومثل المجروح يعفو عمن جرحه كما لا يوجد فى الإسلام تخفيف للعقوبة إلا فى حالة المرض
( مـــــادة 58 )
لا يجوز للوزير أثناء تولى منصبه أن يزاول مهنة حرة أو عملا تجاريا أو ماليا أو صناعياً، أو أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة، أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله، أو أن يقايضها عليه.
نست المادة هنا ذكر وظيفة الوزير قبل الوزارة حيث يجب أن يكون فى إجازة مفتوحة منها بدون أجر حتى خروجه من الوزارة لتقاضيه أجر عن وظيفة الوزارة .
مواضيع مماثلة
» نقد كتاب الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
» الاستفتاء والاعلان الدستورى
» بو تفليقة والفراغ الدستورى بالجزائر
» تناقضات كتاب كنزا ربا
» تناقضات انجيل متى1
» الاستفتاء والاعلان الدستورى
» بو تفليقة والفراغ الدستورى بالجزائر
» تناقضات كتاب كنزا ربا
» تناقضات انجيل متى1
كعبة الله :: الفئة الأولى :: المنتدى الأول :: القرآنيات :: الأحاديث :: الأخبار
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى