نقد كتاب الخمس في الکتاب والسنة
كعبة الله :: الفئة الأولى :: المنتدى الأول :: القرآنيات
صفحة 1 من اصل 1
نقد كتاب الخمس في الکتاب والسنة
نقد كتاب الخمس في الکتاب والسنة
المؤلف جعفر السبحاني وقد استهل الكتاب بتعريف الخمس فقال :
"الخمس في الکتاب والسنة :
الأصل في ضريبة الخمس هو قوله سبحانه: (واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربي واليتامي والمساکين وابن السبيل إن کنتم آمنتم بالله وما أنزلنا علي عبدنا يوم الفرقان يوم التقي الجمعان والله علي کل شيء قدير) لا شک أن الآية نزلت في مورد خاص، أعني: يوم الفرقان، يوم التقي الجمعان وهو غزوة «بدر» الکبري"
الخطأ فى الكلام هو كون الخمس ضريبة ولا توجد ضرائب فى الإسلام لأن الله لم يشرع الضرائب وإنما شرعها البشر والظاهر من اسمها أنها إيلام للبشر فى أموالهم دون حق
وحدثنا السبحانى عن معنى الغنيمة فقال :
" لکن الکلام في مادة «الغنيمة» في قوله سبحانه: (ما غنمتم) هل هو عام لکل ما يفوز به الإنسان في حياته، أو خاص بما يظفر به في الحرب من السلب والنهب؟ وعلي فرض کونه عاما فهل المورد مخصص أو لا؟ فيقع الکلام في مقامين:
الأول: الغنيمة مطلق ما يفوز به الإنسان فالظاهر من أئمة اللغة أنه في الأصل أعم مما يظفر به الإنسان في ساحات الحرب، بل هو لغة لکل ما يفوز به الإنسان، وإليک بعض کلماتهم: 1 قال الخليل: الغنم: الفوز بالشيء في غير مشقة، والاغتنام: انتهاز الغنم 2 قال الأزهري: قال الليث: الغنم: الفوز بالشيء، والاغتنام انتهاز الغنم 3 قال الراغب: الغنم معروف والغنم: إصابته والظفر به، ثم استعمل في کل مظفور به من جهة العدي وغيرهم، قال: (واعلموا أنما غنمتم من شيء)، (فکلوا مما غنتم حلالا طيبا) والمغنم: ما يغنم وجمعه مغانم، قال: (فعند الله مغانم کثيرة) 4 قال ابن فارس: «غنم» أصل صحيح واحد يدل علي إفادة شيء لم يملک من قبل ثم يختص بما أخذ من المشرکين 5 قال ابن منظور: «الغنم» الفوز بالشيء من غير مشقة 6 قال ابن الأثير: في الحديث: الرهن لمن رهنه، له غنمه وعليه غرمه، غنمه: زيادته ونماؤه وفاضل قيمته 7 قال الفيروز آبادي: «الغنم» الفوز بالشيء لا بمشقة، وأغنمه کذا تغنيما نفله إياه، واغتنمه وتغنمه، عده غنيمة 8 وقال الزبيدي: الغنيمة والغنم بالضم، وفي الحديث: «الرهن لمن رهنه، له غنمه وعليه غرمه» غنمه أي زيادته ونماؤه وفاضل قيمته، والغنم الفوز بالشيء بلا مشقة 9 وقال في الرائد: غنم: يغنم: أصاب غنيمة في الحرب أو غيرها 10 ان الغنم يستعمل مقابل الغرم وهو الضرر، فيکون معناه بمقتضي المقابلة هو النفع، ومن القواعد الفقهية قاعدة «الغنم بالغرم» ومعناه ان من ينال نفع شيء يتحمل ضرره ودليل هذه القاعدة هو قول النبي (ص)«لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه، له غنمه وعليه غرمه»، قال الشافعي: غنمه زيادته، وغرمه هلاکه ونقصه وهذه النصوص تعرب عن أن المادة لم توضع لما يفوز به الإنسان في الحروب، بل معناها أوسع من ذلک وإن کان يغلب استعمالها في العصور المتأخرة عن نزول القرآن في ما يظفر به في ساحة الحرب ولأجل ذلک نجد أن المادة استعملت في مطلق ما يفوز به الإنسان في الذکر الحکيم والسنة النبوية لقد استعمل القرآن لفظة «المغنم» فيما يفوز به الإنسان وإن لم يکن عن طريق القتال، بل کان عن طريق العمل العادي الدنيوي أو الأخروي، إذ يقول سبحانه: (يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقي إليکم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم کثيرة) والمراد بالمغانم الکثيرة: هو أجر الآخرة، بدليـل مقابلته لعرض الحياة الدنيا، فيدل علي أن لفظ المغنم لا يختص بالأمور والأشياء التي يحصل عليها الإنسان في هذه الدنيا أو في ساحات الحرب فقط، بل هو عام لکل مکسب وفائدة وإن کان أخرويا کما وردت هذه اللفظة في الأحاديث وأريد منها مطلق الفائدة الحاصلة للمرء روي ابن ماجة في سننه: أنه جاء عن رسول الله (ص)«اللهم اجعلها مغنما ولا تجعلها مغرما» وفي مسند أحمد عن رسول الله (ص)«غنيمة مجالس الذکر الجنة» وفي وصف شهر رمضان عنه (ص)«غنم للمؤمن» وفي نهاية ابن الأثير: الصوم في الشتاء الغنيمة الباردة، سماه غنيمة لما فيه من الأجر والثواب فقد بان مما نقلناه من کلمات أئمة اللغة وموارد استعمال تلک المادة في الکتاب والسنة، أن العرب تستعملها في کل مورد يفوز به الإنسان، من جهة العدي وغيرهم، وإنما صار حقيقة متشرعة في الأعصار المتأخرة في خصوص ما يفوز به الإنسان في ساحة الحرب، ونزلت الآية في أول حرب خاضها المسلمون تحت لواء رسول الله، ولم يکن الاستعمال إلا تطبيقا للمعني الکلـي علي مورد خاص الثاني: المورد غير مخصص إذا کان مفهوم اللفظ عاما يشمل کافة ما يفوز به الإنسان، فلا يکون وروده في مورد خاص، مخصصا لمفهومه ومضيقا لعمومه، فإذا وقفنا علي أن التشريع الإسلامي فرض الخمس في الرکاز والکنز والسيوب أولا، وأرباح المکاسب ثانيا، فيکون ذلک التشريع مؤکدا لإطلاق الآية، ولا يکون وروده في الغنائم الحربية رافعا له"
بعد ان انتهى السبحانى من كتب اللغة والفقه عند السنة إلى أن الغنيمة ما يفوز به الإنسان في ساحة الحرب عاد وقرر أن الغنيمة تنطبق على غير ذلك مما جاء فى الروايات مما ذكرت فيه كلمة الخمس فقال:
" وإليک ما ورد في السنة من الروايات في الموردين:
1 وجوب الخمس في الرکاز من باب الغنيمة اتفقت السنة علي أن في الرکاز الخمس وإنما اختلفوا في المعادن، فالواجب هو الخمس لدي الحنفية والمالکية، وربع العشر عند الشافعية والحنابلة وقد استدلت الحنفية علي وجوب الخمس في المعادن بالکتاب والسنة والقياس فقالوا: أما الکتاب: فقوله تعالي: (واعلموا انما غنمتم من شيء فأن لله خمسه) ويعد المعدن غنيمة، لأنه کان في محله من الأرض في أيدي الکفرة، وقد استولي عليه المسلمون عنوة وأما السنة: فقوله (ص)«العجماء جبار ـ أي هدر لا شيء فيه ـ و البئر جبار والمعدن جبار، وفي الرکاز الخمس» والرکاز يشمل المعدن والکنز، لأنه من الرکز أي المرکوز، سواء من الخالق أو المخلوق وأما القياس: فهو قياس المعدن علي الکنز الجاهلي، بجامع ثبوت معني الغنيمة في کل منهما، فيجب الخمس فيهما تري أن الحنفية تستدل علي وجوب الخمس في المعادن بآية الغنيمة ولا تصلح للاستدلال إلا أن يراد بها المعني اللغوي لا المعني الاصطلاحي وما جاء في ثنايا الاستدلال بأن المعدن غنيمة، لأنه کان في محله من الأرض في أيدي الکفرة وقد استولي عليه المسلمون عنوة، غير تام، بل الظاهر ان المعدن ـ بما هو هو ـ مع قطع النظر عن تلک الحيثية «غنيمة»، و إلا يتوجه عليه إشکالان:
1 عدم وجوب الخمس في المعادن التي لم تکن عليها يد الکفر، کما في الصحاري الخالية عن أية سلطة عبر التاريخ
2 ان أمر «الغنيمة» دائر بين کونها حقيقة في خصوص ما يفوز به الإنسان في ساحة الحرب أو مطلق ما يفوز به الإنسان، و أما الفوز بالشيء بعد مرور قرن أو قرون علي الحرب فهو لم يقل به أحد، و من الواضح ان أکثر المعادن التي عليها يد الدولة الإسلامية أو آحاد الناس من هذا القبيل هذا و قد تضافرت الروايات عن طريق أهل السنة علي وجوب الخمس في الأمور الأربعة:
أ الرکاز ب الکنز ج المعدن د السيوب
روي لفيف من الصحابة کابن عباس وأبي هريرة وجابر وعبادة بن الصامت وأنس بن مالک، وجوب الخمس في الرکاز والکنز والسيوب، وإليک قسما مما روي في هذا المجال: 1
في مسند أحمد وسنن ابن ماجة واللفظ للأول: عن ابن عباس قال: قضي رسول الله (ص)في الرکاز، الخمس 2 وفي صحيحي مسلم والبخاري واللفظ للأول: عن أبي هريرة قال: قال رسول الله (ص)«العجماء جرحها جبار، والمعدن جبار، وفي الرکاز الخمس» قال أبو يوسف في کتاب «الخراج»: کان أهل الجاهلية إذا عطب الرجل في قليب جعلوا القليب عقله، وإذا قتلته دابة جعلوها عقله، وإذا قتله معدن جعلوه عقله فسأل سائل رسول الله (ص)عن ذلک؟ فقال: «العجماء جبار، والمعدن جبار، والبئر جبار، وفي الرکاز الخمس» فقيل له: ما الرکاز يا رسول الله؟ فقال: «الذهب والفضة الذي خلقه الله في الأرض يوم خلقت»
4 وفيه أيضا: عن عبادة بن الصامت قال: من قضاء رسول الله (ص)أن المعدن جبار، والبئر جبار، والعجماء جرحها جبار والعجماء: البهيمة من الأنعام وغيرها، والجبار هو الهدر الذي لا يغرم، وقضي في الرکاز الخمس 5 وفيه: عن أنس بن مالک قال: خرجنا مع رسول الله (ص)إلي خيبر فدخل صاحب لنا إلي خربة يقضي حاجته فتناول لبنة ليستطيب بها فانهارت عليه تبرا، فأخذها فأتي بها النبي (ص)فأخبره بذلک، قال: «زنها» فوزنها فإذا مائتا درهم فقال النبي: «هذا رکاز وفيه الخمس» واللفظ للأول: وفي کتابه ـ أي کتاب رسول الله ـ لوائل بن حجر: «وفي السيوب الخمس» السيوب: الرکاز قالوا: «السيوب: عروق من الذهب والفضة تسيب في المعدن، أي تتکون فيه وتظهر» والسيوب: جمع سيب، يريد به ـ أي يريد النبي بالسيب ـ المال المدفون في الجاهلية، أو المعدن لأنه من فضل الله تعالي وعطائه لمن أصابه» تفسير ألفاظ الأحاديث العجماء: الدابة المنفلتة من صاحبها، فما أصابت في انفلاتها فلا غرم علي صاحبها، والمعدن جبار يعني: إذا احتفر الرجل معدنا فوقع فيه انسان فلا غرم عليه، وکذلک البئر إذا احتفرها الرجل للسبيل فوقع فيها إنسان فلا غرم علي صاحبها، وفي الرکاز الخمس، والرکاز: ما وجد من دفن أهل الجاهلية، فمن وجد رکازا أدي منه الخمس إلي السلطان وما بقي له والآرام: الأعلام وهي حجارة تجمع وتنصب في المفازة يهتدي بها، واحدها إرم کعنب وکان من عادة الجاهلية أنهم إذا وجدوا شيئا في طريقهم لا يمکنهم استصحابه، ترکوا عليه حجارة يعرفونه بها حتي إذا عادوا أخذوه وفي «لسان العرب» وغيره من معاجم اللغة،: رکزه يرکزه رکزا: إذا دفنه والرکاز: قطع ذهب وفضة تخرج من الأرض، أو المعدن واحده الرکزة، کأنه رکز في الأرض وفي نهاية اللغة: والرکزة: القطعة من جواهر الأرض المرکوزة فيها، وجمع الرکزة: الرکاز إن هذه الروايات تعرب عن وجود ضريبة غير الزکاة، هي الخمس وعليه کلام أبي يوسف في کتابه «الخراج» وإليک نصه: کلام أبي يوسف في المعدن والرکاز قال أبو يوسف: في کل ما أصيب من المعادن من قليل أو کثير، الخمس، ولو أن رجلا أصاب في معدن أقل من وزن مائتي درهم فضة أو أقل من وزن عشرين مثقالا ذهبا فإن فيه الخمس، وليس هذا علي موضع الزکاة إنما هو علي موضع الغنائم ، وليس في تراب ذلک شيء إنما الخمس في الذهب الخالص والفضة الخالصة والحديد والنحاس والرصاص، ولا يحسب لمن استخرج ذلک من نفقته عليه شيء، وقد تکون النفقة تستغرق ذلک کله فلا يجب إذن فيه خمس عليه، وفيه الخمس حين يفرغ من تصفيته قليلا کان أو کثيرا، ولا يحسب له من نفقته شيء من ذلک، وما استخرج من المعادن سوي ذلک من الحجارة ـ مثل الياقوت والفيروزج والکحل والزئبق والکبريت والمغرة ـ فلا خمس في شيء من ذلک، إنما ذلک کله بمنزلة الطين والتراب قال: ولو أن الذي أصاب شيئا من الذهب أو الفضة أو الحديد أو الرصاص أو النحاس، کان عليه دين فادح لم يبطل ذلک الخمس عنه، ألا تري لو أن جندا من الأجناد أصابوا غنيمة من أهل الحرب خمست ولم ينظر أعليهم دين أم لا، ولو کان عليهم دين لم يمنع ذلک من الخمس قال: وأما الرکاز فهو الذهب والفضة الذي خلقه الله عز وجل في الأرض يوم خلقت، فيه أيضا الخمس، فمن أصاب کنزا عاديا في غير ملک أحد ـ فيه ذهب أو فضة أو جوهر أو ثياب ـ فإن في ذلک الخمس وأربعة أخماسه للذي أصابه وهو بمنزلة الغنيمة يغنمها القوم فتخمس وما بقي فلهم قال: ولو أن حربيا وجد في دار الإسلام رکازا و کان قد دخل بأمان، نزع ذلک کله منه ولا يکون له منه شيء، وإن کان ذميا أخذ منه الخمس کما يؤخذ من المسلم، وسلم له أربعة أخماسه وکذلک المکاتب يجد رکازا في دار الإسلام فهو له بعد الخمس "
وانتهى السبحانى من الاستدلال بكتب الفقه السنية إلى ما يريده وهو أن الخمس هو غنيمى فى كل ما جاء فيه كلمة الخمس فقال :
" إن الناظر في فتاوي العلماء وروايات الواردة في وجوب الخمس في الرکاز الذي هو الکنز عند الحجازيين والمعدن عند أهل العراق يقف علي أن إيجابه من باب انه فوز بالشيء بلا بذل جهد، کالغنائم المأخوذة في الغزوات، وهذا يعرب عن أن مدلول الآية أوسع مما يتصور في بدء الأمر يقول ابن الأثير ناقلا عن مالک: الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا والذي سمعت أهل العلم يقولون: إن الرکاز إنما هو دفن يوجد من دفن الجاهلية، ما لم يطلب بمال ولم يتکلف فيه نفقة، ولا کبير عمل ولا مؤونة، فأما ما طلب بمال، وتکلف فيه کبير عمل فأصيب مرة وأخطئ مرة، فليس برکاز والرکاز عند أهل الحجاز کنز الجاهلية ودفنها، لأن صاحبه رکزه في الأرض، أي أثبته وهو عند أهل العراق، المعدن، لأن الله تعالي رکزه في الأرض رکزا، والحديث إنما جاء في التفسير الأول منهما، وهو الکنز الجاهلي علي ما فسره الحسن وإنما کان فيه الخمس لکثرة نفعه وسهولة أخذه، والأصل فيه أن ما خفت کلفته کثر الواجب فيه، وما ثقلت کلفته قل الواجب فيه ويؤيد ذلک ما رواه الإمام الصادق عن آبائه في وصية النبي (ص)لعلي قال: «يا علي إن عبد المطلب سن في الجاهلية خمس سنن أجراها الله له في الإسلام ووجد کنزا فأخرج منه الخمس وتصدق به فأنزل الله: (واعلموا انما غنمتم من شيء فان لله خمسه)» إلي غير ذلک من الأخبار
2 الخمس في أرباح المکاسب هذا هو بيت القصيد في المقام، والهدف من عنوان المسألة هو إثبات ذلک، حيث يظهر من غير واحد من الروايات أن النبي الأکرم أمر بإخراج الخمس من مطلق ما يغنمه الإنسان من أرباح المکاسب وغيرها، وإليک بعض ما ورد في المقام:
1 قدم وفد عبد القيس علي رسول الله (ص)فقالوا: إن بيننا وبينک المشرکين وإنا لا نصل إليک إلا في شهر الحرام، فمرنا بأمر فصل، إن عملنا به دخلنا الجنة وندعو إليه من وراءنا» فقال (ص)«آمرکم بأربع وأنهاکم عن أربع; آمرکم: بالإيمان بالله، وهل تدرون ما الإيمان؟ شهادة أن لا إله إلا الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزکاة، وتعطوا الخمس من المغنم» ومن المعلوم أن النبي (ص)لم يطلب من بني عبد القيس أن يدفعوا غنائم الحرب کيف وهم لا يستطيعون الخروج من حيهم في غير الأشهر الحرم، خوفا من المشرکين فيکون قد قصد المغنم بمعناه الحقيقي في لغة العرب وهو ما يفوزون به فعليهم أن يعطوا خمس ما يربحون وهناک کتب ومواثيق، کتبها النبي وفرض فيها الخمس علي أصحابها وستتبين بعد الفراغ من نقلها، دلالتها علي الخمس في الأرباح وإن لم تکن غنيمة حربية، فانتظر
2 کتب لعمرو بن حزم حين بعثه إلي اليمن:
«بسم الله الرحمن الرحيم هذا عهد من النبي رسول الله لعمرو بن حزم حين بعثه إلي اليمن، أمره بتقوي الله في أمره کله، وأن يأخذ من المغانم خمس الله، وما کتب علي المؤمنين من الصدقة من العقار عشر ما سقي البعل وسقت السماء، ونصف العشر مما سقي الغرب»
3 کتب إلي شرحبيل بن عبد کلال، و حارث بن عبد کلال، ونعيم بن عبد کلال قيل ذي رعين، ومعافر وهمدان: «أما بعد، فقد رجع رسولکم وأعطيتم من المغانم خمس الله»
4 کتب إلي سعد هذيم من قضاعة، وإلي جذام کتابا واحدا يعلمهم فرائض الصدقة، ويأمرهم أن يدفعوا الصدقة والخمس إلي رسوليه أبي وعنبسة أو من أرسلاه» (
5 کتب للفجيع ومن تبعه: «من محمد النبي للفجيع، ومن تبعه وأسلم وأقام الصلاة وآتي الزکاة وأطاع الله ورسوله وأعطي من المغانم خمس الله »
6 کتب لجنادة الأزدي وقومه ومن تبعه: «ما أقاموا الصلاة وآتوا الزکاة وأطاعوا الله ورسوله وأعطوا من المغانم خمس الله وسهم النبي وفارقوا المشرکين، فإن لهم ذمة الله وذمة محمد بن عبد الله»
7 کتب لجهينة بن زيد فيما کتب: «إن لکم بطون الأرض وسهولها وتلاع الأودية وظهورها، علي أن ترعوا نباتها وتشربوا ماءها، علي أن تؤدوا الخمس» 8 کتب لملوک حمير فيما کتب:
9 کتب لبني ثعلبة بن عامر: «من أسلم منهم وأقام الصلاة وآتي الزکاة وأعطي خمس المغنم وسهم النبي والصفي» 10 کتب إلي بعض أفخاذ جهينة: «من أسلم منهم وأقام الصلاة وآتي الزکاة وأطاع الله ورسوله وأعطي من الغنائم الخمس»
إيضاح الاستدلال بهذه المکاتيب:
يتبين ـ بجلاء ـ من هذه الرسائل أن النبي (ص)لم يکن يطلب منهم أن يدفعوا خمس غنائم الحرب التي اشترکوا فيها، بل کان يطلب ما استحق في أموالهم من خمس وصدقة ثم إنه کان يطلب منهم الخمس دون أن يشترط ـ في ذلک ـ خوض الحرب واکتساب الغنائم هذا مضافا إلي أن الحاکم الإسلامي أو نائبه هما اللذان يليان بعد الفتح قبض جميع غنائم الحرب وتقسيمها بعد استخراج الخمس منها، ولا يملک أحد من الغزاة عدا سلب القتيل شيئا مما سلب وإلا کان سارقا مغلا فإذا کان إعلان الحرب وإخراج خمس الغنائم علي عهد النبي (ص)من شؤون النبي (ص)فماذا يعني طلبه الخمس من الناس وتأکيده في کتاب بعد کتاب، وفي عهد بعد عهد؟ فيتبين أن ما کان يطلبه لم يکن مرتبطا بغنائم الحرب هذا مضافا إلي أنه لايمکن أن يقال: إن المراد بالغنيمة في هذه الرسائل هو ما کان يحصل الناس عليه في الجاهلية عن طريق النهب، کيف وقد نهي النبي (ص)عن النهب والنهبي بشدة، ففي کتاب الفتن باب النهي عن النهبة عنه (ص)«من انتهب نهبة فليس منا» ، وقال: «إن النهبة لا تحل»
وفي سنن أبي داود، باب النهي عن النهبي، عن رجل من الأنصار قال: خرجنا مع رسول الله (ص)فأصاب الناس حاجة شديدة وجهد، وأصابوا غنما فانتهبوها، فإن قدورنا لتغلي، إذ جاء رسول الله يمشي متکئا علي قوسه فأکفأ قدورنا بقوسه، ثم جعل يرمل اللحم بالتراب، ثم قال: «إن النهبة ليست بأحل من الميتة» وعن عبد الله بن زيد: نهي النبي (ص)عن النهبي والمثلة إلي غير ذلک من الأحاديث التي وردت في کتاب الجهاد وقد کانت النهبة والنهبي عند العرب تساوق الغنيمة والمغنم ـ في مصطلح يومنا هذا ـ الذي يستعمل في أخذ مال العدو فإذا لم يکن النهب مسموحا به في الدين، وإذا لم تکن الحروب التي تخاض بغير إذن النبي (ص)جائزة، لم تکن الغنيمة في هذه الوثائق غير ما يفوز به الناس من غير طريق القتال بل من طريق الکسب وما شابهه، ولا محيص حينئذ من أن يقال: إن المراد بالخمس الذي کان يطلبه النبي (ص)هو خمس أرباح الکسب والفوائد الحاصلة للإنسان من غير طريق القتال أو النهب الممنوع في الدين وفي الجملة: إن الغنائم المطلوب في هذه الرسائل النبوية أداء خمسها إما أن يراد بها ما يستولي عليه من طريق النهب والإغارة، أو ما يستولي عليه من طريق محاربة بصورة الجهاد، أو ما يستولي عليه من طريق الکسب والکد والأول ممنوع، بنص الأحاديث السابقة فلا معني أن يطلب النبي (ص)خمس النهبة والثاني يکون أمر الغنائم بيد النبي (ص)مباشرة، فهو الذي يأخذ کل الغنائم ويضرب لکل من الفارس والراجل ما له من الأسهم بعد أن يستخرج الخمس بنفسه من تلک الغنائم، فلا معني لأن يطلبه النبي (ص)من الغزاة، فيکون الثالث هو المتعين وورد عن أئمة أهل البيت ما يدل علي ذلک، فقد کتب أحد الشيعة إلي الإمام الجواد قائلا: أخبرني عن الخمس أعلـي جميع ما يستفيد الرجل من قليل وکثير من جميع الضروب وعلي الصناع وکيف ذلک؟ فکتب بخطه: «الخمس بعد المؤونة» وفي هذه الإجابة القصيرة يظهر تأييد الإمام لما ذهب إليه السائل، ويتضمن ذکر الکيفية التي يجب أن تراعي في أداء الخمس وعن سماعة قال: سألت أبا الحسن (الکاظم) عن الخمس؟ فقال: «في کل ما أفاد الناس من قليل أو کثير»
إلي غير ذلک من الأحاديث والأخبار المروية عن النبي الأکرم (ص)وأهل بيته الطاهرين التي تدل علي شمول الخمس لکل مکسب ثم إن هنا سؤالا وهو إذا کان إخراج الخمس من أرباح المکاسب فريضة إلهية فلماذا کان أمرا متروکا قبل الصادقين ؟ فان الأخبار الدالة عليه مروية وعمن بعدهما من الأئمة، بل أکثرها مروية عن الإمامين الجواد والهادي وهما من الأئمة المتأخرين، فهل کان هذا الحکم مهجورا عند الفريقين بعد عصر النبي (ص)إلي عصر الإمام الصادق ؟
والجواب هو انه قد عرفت تضافر الروايات النبوية علي وجوب الخمس في کل ما يربح الرجل ويفوز، وأما عدم قيام الخلفاء به فلأجل عدم وقوفهم علي هذا التشريع، کما أن عدم قيام النبي (ص)بهذه المهمة علي رؤوس الأشهاد لأجل تفشي الفقر بين المسلمين يومذاک، والناس کانوا حديثي عهد بالإسلام، وکانت المصلحة تقتضي تأخير إجراء التشريع إلي الأعصار اللاحقة وأما عصر الصادقين الذي ورد فيه بعض الروايات ثم وردت تتري إلي عصر الجوادين ، فلأجل تکدس الأموال بين المسلمين، الأمر الذي اقتضي الإجهار بالحکم ودعوة الشيعة إلي العمل به، وإلا فأصل تشريع الخمس کان في عصر النبي (ص)کما عرفت مواضع الخمس في القرآن الکريم
مواضع الخمس في القرآن الکريم يقسم الخمس حسب تنصيص الآية علي ستة أسهم، فيفرق علي مواضعها الواردة في الآية، قال سبحانه: (واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربي واليتامي والمساکين وابن السبيل) غير أنه يطيب لي تعيين المراد من ذي القربي يقصد بـ (ذي القربي) صاحب القرابة والوشيجة النسبية، ويتعين فرده، بتعيين المنسوب إليه وهو يختلف حسب اختلاف مورد الاستعمال، ويستعان في تعيينه بالقرائن الموجودة في الکلام وهي: الأشخاص المذکورون في الآية، أو ما دل عليها سياق الکلام
1 قال سبحانه: (وما کان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشرکين ولو کانوا أولـي قربي) والمراد أقرباء المذکورين في الآية، أي النبي والمؤمنين لتقدم قوله: (والذين آمنوا) 2 وقال سبحانه: (وإذا قلتم فاعدلوا ولو کان ذا قربي) ، والمراد أقرباء المخاطبين في الآية بقوله: (قلتم) و (فاعدلوا) 3 وقال سبحانه: (وإذا حضر القسمة أولوا القربي) والمراد أقرباء من يقسم ماله أعني الميت مطلقا فقد أريد من ذي القربي في هذه الآيات الثلاث، مطلق القريب دون أقرباء النبي خاصة، لما عرفت من القرائن بخلاف الآيتين التاليتين، فإن المراد، أقرباء النبي (ص)لنفس الدليل 4 قوله سبحانه: (ما أفاء الله علي رسوله من أهل القرى"
5 وقوله سبحانه: (قل لا أسألکم عليه أجرا إلا المودة في القربي) المراد في الآيتين قرابة الرسول (ص)لتقدم ذکره وعدم صلاحية السياق إلا لذلک وأما آية الخمس من سورة الأنفال المتقدم ذکرها، فقد اتفق المفسرون علي أن المراد من ذي القربي قرابة الرسول ـ صلي الله عليه وآله وسلم ـ، فسدس الخمس لذي القربي و هو حکم خالد ثابت غير منسوخ إلي يوم القيامة وأما الأسداس الثلاثة الباقية فهي للأصناف الثلاثة المذکورة في الآية ـ أعني: اليتامي والمساکين وابن السبيل ـ وهل المراد مطلق اليتامي والمساکين وأبناء السبيل، أو يتامي آل محمد و مساکينهم وأبناء سبيلهم، وبالجملة: الثلاثة من ذوي القربي علي الخصوص؟ والسياق هنا وإن لم يقتض الالتزام بأحدهما، إلا أن السنة الشريفة الواردة عن الرسول (ص)وأهل بيته اقتضت الأخير کما يأتي في البحث التالي ـ
إن السهم الوارد في قوله: «وسهم لأقاربه» تعبير آخر عن ثلاثة أسهم من الخمس يدل عليه قوله «علي ستة: لله وللرسول سهمان» فان معناه سهم لله، وسهمان للرسول، أي سهم لنفس الرسول وسهم «لذي القربي» فتبقي الأسهم الثلاثة في الخمس و من لأقاربه، أعني: اليتامي والمساکين وابن السبيل وهذا هو الذي عليه الإمامية في تقسيم الخمس و روي عن أبي العالية الرياحي : کان رسول الله ـ صلي الله عليه وآله وسلم ـ، يؤتي بالغنيمة فيقسمها علي خمسة، فتکون أربعة أخماس لمن شهدها، ثم يأخذ الخمس فيضرب بيده فيه فيأخذ منه الذي قبض کفه، فيجعله للکعبة و هو سهم الله، ثم يقسم ما بقي علي خمسة أسهم، فيکون سهم للرسول وسهم لذي القربي وسهم لليتامي وسهم للمساکين و سهم لابن السبيل قال: والذي جعله للکعبة فهو سهم الله ولعل جعله للکعبة کان لتجسيد السهام وتفکيکها، وربما خالفه کما روي عطاء بن أبي رباح قال: «خمس الله، وخمس رسوله واحد، وکان رسول الله (ص)يحمل منه ويعطي منه و يضعه حيث شاء ويصنع به ما شاء» والمراد من کون سهمهما واحدا، کون أمره بيده (ص)بخلاف الأسهم الأخر، فإن مواضعها معينة وبذلک يظهر المراد مما رواه الطبري: «کان نبي الله إذا اغتنم غنيمة جعلت أخماسا، فکان خمس لله ولرسوله ويقسم المسلمون ما بقي (الأخماس الأربعة) وکان الخمس الذي جعل لله ولرسوله، لرسوله، ولذوي القربي و اليتامي والمساکين وابن السبيل، فکان هذا الخمس خمسة أخماس خمس لله ولرسوله» فالمراد منه ـ کما يظهر ـ أن أمر السهمين کان بيد الرسول ولذا جعلهما سهما واحدا، بخلاف السهام الأخر، وإلا فالخبر مخالف لتنصيص القرآن الکريم، لتصريحه بأن الخمس يقسم أسداسا وأما تخصيص بعض سهام الخمس بذي القربي ومن جاء بعدهم من اليتامي والمساکين وابن السبيل، فلأجل الروايات الدالة علي أنه لا تحل لهم الصدقة فجعل لهم خمس الخمس من آل محمد ـ صلي الله عليه وآله وسلم ـ روي الطبري: کان آل محمد (ص)لا تحل لهم الصدقة فجعل لهم (ذوي القربي) خمس الخمس، وقال: قد علم الله أن في بني هاشم الفقراء فجعل لهم الخمس مکان الصدقة کما تضافرت الروايات عن أئمة أهل البيت أن السهام الأربعة من الخمس، لآل محمد (ص)"
كل ما سبق مبنى على أساس خاطىء لما يلى:
لا يمكن القول على أى خمس غنيمة فالغنيمة واحدة وهى :
المال المأخوذ من الحرب والآية صريحة واضحة فالخمس للًأصناف المذكورة فى الآية وأما الأربعة أخماس فللمجاهدين
ولو طبقنا هذا على الأحاديث الكاذبة فى الركاز والسيوب وخلافه لوجب أن تكون الأربعة أخماس للمجاهدين حتى يكون الكلام مستقيما فى كل الأخماس ولكن القوم جعلوا الأربعة أخماس لبيت المال فى الركاز وخلافه ومن ثم افترقت آية غنيمة الحرب عن سائر الأخماس المزعومة التى لا وجود لها فى الإسلام وإلا كانت الأربعة أخماس لو كانت الآية عامة المعنى للمجاهدين
أن كل رواية الركاز وخلافه روايات كاذبة عند كل الفرق فالركاز ليس لمن وجده شىء منه لأن كل ما على الأرض هو ملكية مشتركة للمسلمين كما قال تعالى :
"ولقد كتبنا فى الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادى الصالحون"
ومن ثم لا يأخذ واجد المعادن شىء ولا غيرهم وإنما تقسم أرباح تصنيعه وبيعه على المسلمين جميعا
ومن ثم لا يوجد خمس فى غير الغنيمة الحربية
وأما ذوى قربى النبى(ص) فهم من تجب عليه نفقته ككل مسلم وهما والديه وزوجاته وأولاده حتى يعملوا أو يتزوجوا ومن ثم كل من تزوجت من بناته فليست من ذوى قرباه لأن نفقتها أصبحت على رجل أخر كما قال تعالى :
" الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم"
ومن ثم أصبح نفقته فقط على زوجاته لانعدام الوالدين وانعدام الأولاد البنين ومن ثم يقصد بذوى القربى هنا زوجاته وبعد موته أصبح هذا السهم لمن يتولى أمر الأمة بعده وهو ليس له وحده فالخمس يوزع بالعدل على كل أفراد ذوى القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل فالنبى(ص) ليس له خمس الخمس وإنما له نصيب فرد واحد ككا فرد من الباقين وهذا هو عدل الله
وذوى القربى حتى لو افترضنا أنهم بناته وزوجاته فقد متن ومن ثم انعدم النسل النبوى تماما كما قال تعالى : "ما كان محمد أبا احد من رجالكم "
والنسل هو النسل الذكرى لقوله تعالى :
" ادعوهم لآباءهم"
ومن ثم فى كل الأحوال حسب نصوص الوحى فلا يوجد أقارب للنبى(ص) أحياء وإنما كلهم ماتوا والنسل الجديد حسب المعروف هو نسل علوى أموى ولا علاقة له بمحمد(ص) على الإطلاق حتى ولو كانت بناته زوجات على وأبو العاص وعثمان
ومن ثم تحول نصيبه فى الخمس إلى الحاكم أيا كان اسمه ونسبه وتحول نصيب ذوى القربى لزوجات وأولاد الحاكم حتى يعزل أو يموت
وتحدث السبحانى عن أن أهل السنة حرصوا على حرمان من أسماهم ذوى قربى النبى(ص) من الخمس فقال :
" فتبين ان سدس الخمس لذي القربي والأسداس الثلاثة الباقية، للطوائف الثلاث من آل محمد هذا ما يستفاد من الکتاب و السنة، غير أن الاجتهاد لعب دورا کبيرا في تحويل الخمس عن أصحابه، وإليک ما ذهبت إليه المذاهب الأربعة: إسقاط حق ذي القربي بعد رحيل النبي (ص)اتفق أکثر فقهاء المذاهب تبعا لأسلافهم علي إسقاط سهم ذوي القربي من خمس الغنائم وغيره، وإليک کلماتهم:
قالت الشافعية والحنابلة: تقسم الغنيمة، و هي الخمس، إلي خمسة أسهم، واحد منها سهم الرسول، ويصرف علي مصالح المسلمين، و واحد يعطي لذوي القربي، وهم من انتسب إلي هاشم بالابوة من غير فرق بين الأغنياء والفقراء، والثلاثة الباقية تنفق علي اليتامي والمساکين وأبناء السبيل، سواء أکانوا من بني هاشم أو من غيرهم وقالت الحنفية: إن سهم الرسول سقط بموته، أما ذوو القربي فهم کغيرهم من الفقراء يعطون لفقرهم لا لقرابتهم من الرسول وقالت المالکية: يرجع أمر الخمس إلي الإمام يصرفه حسبما يراه من المصلحة ز وقالت الإمامية: إن سهم الله وسهم الرسول وسهم ذوي القربي يفوض أمرها إلي الإمام أو نائبه، يضعها في مصالح المسلمين والأسهم الثلاثة الباقية تعطي لأيتام بني هاشم ومساکينهم وأبناء سبيلهم، ولايشارکهم فيها غيرهم وفي هامش «المغني» لابن قدامة، بعد ما روي أن أبابکر وعمر قسما الخمس علي ثلاثة أسهم: «و هو قول أصحاب الرأي ـ أبي حنيفة وجماعته ـ قالوا: يقسم الخمس علي ثلاثة: اليتامي والمساکين وابن السبيل، وأسقطوا سهم رسول الله بموته، وسهم قرابته أيضا وقال مالک: الفيء والخمس واحد يجعلان في بيت المال وقال الثوري: والخمس يضعه الإمام حيث أراه الله عز وجل وما قاله أبو حنيفة مخالف لظاهر الآية، فإن الله تعالي سمي لرسوله وقرابته شيئا وجعل لهما في الخمس حقا کما سمي الأصناف الثلاثة الباقية، فمن خالف ذلک فقد خالف نص الکتاب، وأما جعل أبي بکر وعمر ـ رضي الله عنهما ـ سهم ذي القربي في سبيل الله، فقد ذکر لأحمد فسکت وحرک رأسه ولم يذهب إليه، ورأي أن قول ابن عباس و من وافقه أولي، لموافقته کتاب الله وسنة رسوله (ص) إسقاط سهم ذي القربي اجتهاد تجاه النص ثم إن الخلفاء بعد النبي الأکرم اجتهدوا تجاه النص في موارد منها إسقاط سهم ذي القربي من الخمس، وذلک أن الله سبحانه وتعالي جعل لهم سهما، وافترض أداءه نصا في الذکر الحکيم والفرقان العظيم يتلوه المسلمون آناء الليل وأطراف النهار، وهو قوله عز من قائل: (واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه و للرسول ولذي القربي واليتامي والمساکين وابن السبيل إن کنتم آمنتم بالله و ما أنزلنا علي عبدنا يوم الفرقان يوم التقي الجمعان والله علي کل شيء قدير)"
وكما قلت لا يوجد ذوى قربى للنبى(ص) ولو اعتبرنا أن أولاد بناته سواء ذكور أو إناث هم القرابة فهذا معناه أن أولاد فاطمة من على فقط هم ذوى القربى وأولاد عثمان من أم كلثوم و وأولاد أبو العاص من زينب هم ذوى القربى ومن ثم أصبحت المسألة علويين وعثمانيين وعصاة أو طالبيين وأمويين
وخرج من القرابة أولاد على من زوجاته الآخريات وإذا قلنا أن القرابة هى من ترث فسيكون ذوى القربى هم زوجات النبى وأولادهن من غيرهم لأنهن يرون أمهاتهم وبناته وأولادهن وكذلك أعمام النبى(ص) أو اولاد أعمامه وهم من يرثون النبى(ص) طبقا لأحكام الميراث وأما إذا اعتبرنا القرابة فقط دون قرابة الميراث فكل أولاد وبنات الأعمام والعمات والأخوال والخالات ومن ثم فالمشكلة تزداد كلما آتانا معنى وهى كلها افتراضات ى تقوم على أساس
ومن ثم لا يوجد ذوى قربى بعد موت زوجات وبنات النبى(ص) الواجب نفقته عليهم طالما لم تتزوج البنات لأن النفقة كما فرض الله تتحل إلى الزوج
المسألة أنه لا يوجد نسل نبوى ومن ثم انتهى ما يقال أن سهم ذوى القربى تماما كما يزعم الزاعمون وكما اخترع الشيعة النسل الذى ليس نبوى وإنما هو علوى طبقا للتاريخ اخترع السنة الحاكم وذوى قرباه حتى ولو كان كافرا يقتل ويعذب المسلمين وينهب اموالهم وبنتهك أعراضهم وحرماتهم وهم لا يسمونه كافرا وإنما يسمونه ظالم مع أن الله عرف الكافرون بأنهم الظالمون فقال تعالى "والظالمون هم الكافرون"آية 254 من سورة البقرة وهو نص صريح
وتحدث السبحانى عن زعم أخر فقال:
"وقد أجمع أهل القبلة کافة علي أن رسول الله (ص)کان يختص بسهم من الخمس ويخص أقاربه بسهم آخر منه، وأنه لم يعهد بتغيير ذلک إلي أحد حتي قبضه الله إليه وانتقاله إلي الرفيق الأعلي فلما ولي أبو بکر تأول الآية فأسقط سهم النبي وسهم ذي القربي بموت النبي ـ صلي الله عليه وآله وسلم ـ، ومنع بني هاشم من الخمس، وجعلهم کغيرهم من يتامي المسلمين ومساکينهم و أبناء السبيل منهم قال الزمخشري: وعن ابن عباس: الخمس علي ستة أسهم: لله ولرسوله، سهمان، وسهم لأقاربه حتي قبض، فأجري أبوبکر الخمس علي ثلاثة، وکذلک روي عن عمر ومن بعده من الخلفاء قال: و روي أن أبا بکر منع بني هاشم الخمس وقد أرسلت فاطمة تسأله ميراثها من رسول الله (ص)مما أفاء الله عليه بالمدينة وفدک وما بقي من خمس خيبر، فأبي أبوبکر أن يدفع إلي فاطمة منها شيئا، فوجدت فاطمة علي أبي بکر في ذلک، فهجرته فلم تکلمه حتي توفيت، وعاشت بعد النبي (ص)ستة أشهر، فلما توفيت دفنها زوجها علي ليلا ولم يؤذن بها أبابکر، وصلي عليها الحديث وفي صحيح مسلم عن يزيد بن هرمز قال: کتب نجدة بن عامر الحروري الخارجي إلي ابن عباس قال ابن هرمز فشهدت ابن عباس حين قرأ الکتاب وحين کتب جوابه وقال ابن عباس: والله لولا أن أرده عن نتن يقع فيه ما کتبت إليه، ولا نعمة عين قال: فکتب إليه: إنک سألتني عن سهم ذي القربي الذين ذکرهم الله من هم؟ وإنا کنا نري أن قرابة رسول الله (ص)هم نحن فأبي ذلک علينا قومنا الحديث وأخرجه الإمام أحمد من حديث ابن عباس في أواخر ص294 من الجزء الأول من مسنده و رواه کثير من أصحاب المسانيد بطرق کلها صحيحة، وهذا هو مذهب أهل البيت المتواتر عن أئمتهم لکن الکثير من أئمة الجمهور أخذوا برأي الخليفتين فلم يجعلوا لذي القربي نصيبا من الخمس خاصا بهم فأما مالک بن أنس فقد جعله بأجمعه مفوضا إلي رأي الإمام يجعله حيث يشاء في مصالح المسلمين، لا حق فيه لذي قربي ولا ليتيم ولا لمسکين ولا لابن سبيل مطلقا
وأما أبو حنيفة وأصحابه فقد أسقطوا بعد النبي (ص)سهمه وسهم ذي قرباه، وقسموه بين مطلق اليتامي والمساکين وابن السبيل علي السواء، لا فرق عندهم بين الهاشميين وغيرهم من المسلمين والشافعي جعله خمسة أسهم: سهما لرسول الله (ص)يصرف إلي ما کان يصرف إليه من مصالح المسلمين کعدة الغزاة من الخيل والسلاح والکراع و نحو ذلک، وسهما لذوي القربي من بني هاشم وبني المطلب دون بني عبد شمس وبني نوفل يقسم بينهم (للذکر مثل حظ الأنثيين)، والباقي للفرق الثلاث: اليتامي والمساکين وابن السبيل مطلقا إلي هنا خرجنا بالنتيجة التالية: إن الخمس يقسم علي ستة أسهم، الثلاثة الأولي، أمرها بيد الإمام يتولاها حسب ما رأي من المصلحة، والثلاثة الأخري، للأيتام والمساکين وأبناء السبيل من آل النبي الأکرم لا مطلقهم جاهدوا بأموالكم و أنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون (التوبة/41)
قال الإمام علي بن موسي الرضا : رحم الله عبدا أحيا أمرنا يتعلم علومنا و يعلمها الناس؛ فإن الناس لو علموا محاسن كلامنا لاتبعونا (بنادر البحار – في تلخيص بحار الأنوار، للعلامة فيض الاسلام، ص 159؛ عيون أخبار الرضا الشيخ الصدوق، الباب28، ج1/ ص307)"
وما حكاه السبحانى هو أخبار كاذبة فمن المحال أن يخترع النبى(ص) حكما من عنده اسمه سهم الصفى يكون له وحده والله لم يقل له هذا فتوزيع المال ومصارفه كلها تشريعات إلهية وكذلك ما يروى فى التاريخ عن ميراث النبى(ص) ومنع أبو بكر فاطمة إياه والغريب أن الروايات تظهر على وفاطمة وأبو بكر وبقية الصحابة فى صورة الجهلة بالدين فالميراث طبقا لآيات الله الزوجات الثمن لوجود ولد أى نسل هو بنت هى فاطمة لها النصف وأما بقية الميراث فللعباس عم النبى(ص) والغريب ان الميراث المزعوم فى الروايات هو فىء وغنيمة خيبر وهى أموال ليست ملك النبى(ص) وإنما ملك للمسلمين جميعا فى الفىء وأما خمس الغنيمة فهى توزع على الأصناف المذكورين فى آية الغنيمة مع العلم أن الفىء والغنيمة لا يمكن أن يكون أرضا لأن الأرض كما سبق القول ملكية عامة للمسلمين" يرثها عبادى الصالحون"
ومن ثم فى كل الأحوال الروايات تظهر الكل فى صورة الجاهل بالشرع سواء فى الميراث أو فى الفىء أو فى الغنيمة
ومن ثم مسألة الخمس عند الكل هى نهيبة الفقهاء من الفريقين وبقية الفرق فهم يشرعون تشريعا من عند أنفسهم لكى يستولوا على اموال المسلمين ليأخذوها فى بطونهم وبطون الحكام وهم يسرقونها باسم النسل النبوى الذى لا وجود له وباسم الحكام الكفار الذين يحكمون بلادنا
المؤلف جعفر السبحاني وقد استهل الكتاب بتعريف الخمس فقال :
"الخمس في الکتاب والسنة :
الأصل في ضريبة الخمس هو قوله سبحانه: (واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربي واليتامي والمساکين وابن السبيل إن کنتم آمنتم بالله وما أنزلنا علي عبدنا يوم الفرقان يوم التقي الجمعان والله علي کل شيء قدير) لا شک أن الآية نزلت في مورد خاص، أعني: يوم الفرقان، يوم التقي الجمعان وهو غزوة «بدر» الکبري"
الخطأ فى الكلام هو كون الخمس ضريبة ولا توجد ضرائب فى الإسلام لأن الله لم يشرع الضرائب وإنما شرعها البشر والظاهر من اسمها أنها إيلام للبشر فى أموالهم دون حق
وحدثنا السبحانى عن معنى الغنيمة فقال :
" لکن الکلام في مادة «الغنيمة» في قوله سبحانه: (ما غنمتم) هل هو عام لکل ما يفوز به الإنسان في حياته، أو خاص بما يظفر به في الحرب من السلب والنهب؟ وعلي فرض کونه عاما فهل المورد مخصص أو لا؟ فيقع الکلام في مقامين:
الأول: الغنيمة مطلق ما يفوز به الإنسان فالظاهر من أئمة اللغة أنه في الأصل أعم مما يظفر به الإنسان في ساحات الحرب، بل هو لغة لکل ما يفوز به الإنسان، وإليک بعض کلماتهم: 1 قال الخليل: الغنم: الفوز بالشيء في غير مشقة، والاغتنام: انتهاز الغنم 2 قال الأزهري: قال الليث: الغنم: الفوز بالشيء، والاغتنام انتهاز الغنم 3 قال الراغب: الغنم معروف والغنم: إصابته والظفر به، ثم استعمل في کل مظفور به من جهة العدي وغيرهم، قال: (واعلموا أنما غنمتم من شيء)، (فکلوا مما غنتم حلالا طيبا) والمغنم: ما يغنم وجمعه مغانم، قال: (فعند الله مغانم کثيرة) 4 قال ابن فارس: «غنم» أصل صحيح واحد يدل علي إفادة شيء لم يملک من قبل ثم يختص بما أخذ من المشرکين 5 قال ابن منظور: «الغنم» الفوز بالشيء من غير مشقة 6 قال ابن الأثير: في الحديث: الرهن لمن رهنه، له غنمه وعليه غرمه، غنمه: زيادته ونماؤه وفاضل قيمته 7 قال الفيروز آبادي: «الغنم» الفوز بالشيء لا بمشقة، وأغنمه کذا تغنيما نفله إياه، واغتنمه وتغنمه، عده غنيمة 8 وقال الزبيدي: الغنيمة والغنم بالضم، وفي الحديث: «الرهن لمن رهنه، له غنمه وعليه غرمه» غنمه أي زيادته ونماؤه وفاضل قيمته، والغنم الفوز بالشيء بلا مشقة 9 وقال في الرائد: غنم: يغنم: أصاب غنيمة في الحرب أو غيرها 10 ان الغنم يستعمل مقابل الغرم وهو الضرر، فيکون معناه بمقتضي المقابلة هو النفع، ومن القواعد الفقهية قاعدة «الغنم بالغرم» ومعناه ان من ينال نفع شيء يتحمل ضرره ودليل هذه القاعدة هو قول النبي (ص)«لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه، له غنمه وعليه غرمه»، قال الشافعي: غنمه زيادته، وغرمه هلاکه ونقصه وهذه النصوص تعرب عن أن المادة لم توضع لما يفوز به الإنسان في الحروب، بل معناها أوسع من ذلک وإن کان يغلب استعمالها في العصور المتأخرة عن نزول القرآن في ما يظفر به في ساحة الحرب ولأجل ذلک نجد أن المادة استعملت في مطلق ما يفوز به الإنسان في الذکر الحکيم والسنة النبوية لقد استعمل القرآن لفظة «المغنم» فيما يفوز به الإنسان وإن لم يکن عن طريق القتال، بل کان عن طريق العمل العادي الدنيوي أو الأخروي، إذ يقول سبحانه: (يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقي إليکم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم کثيرة) والمراد بالمغانم الکثيرة: هو أجر الآخرة، بدليـل مقابلته لعرض الحياة الدنيا، فيدل علي أن لفظ المغنم لا يختص بالأمور والأشياء التي يحصل عليها الإنسان في هذه الدنيا أو في ساحات الحرب فقط، بل هو عام لکل مکسب وفائدة وإن کان أخرويا کما وردت هذه اللفظة في الأحاديث وأريد منها مطلق الفائدة الحاصلة للمرء روي ابن ماجة في سننه: أنه جاء عن رسول الله (ص)«اللهم اجعلها مغنما ولا تجعلها مغرما» وفي مسند أحمد عن رسول الله (ص)«غنيمة مجالس الذکر الجنة» وفي وصف شهر رمضان عنه (ص)«غنم للمؤمن» وفي نهاية ابن الأثير: الصوم في الشتاء الغنيمة الباردة، سماه غنيمة لما فيه من الأجر والثواب فقد بان مما نقلناه من کلمات أئمة اللغة وموارد استعمال تلک المادة في الکتاب والسنة، أن العرب تستعملها في کل مورد يفوز به الإنسان، من جهة العدي وغيرهم، وإنما صار حقيقة متشرعة في الأعصار المتأخرة في خصوص ما يفوز به الإنسان في ساحة الحرب، ونزلت الآية في أول حرب خاضها المسلمون تحت لواء رسول الله، ولم يکن الاستعمال إلا تطبيقا للمعني الکلـي علي مورد خاص الثاني: المورد غير مخصص إذا کان مفهوم اللفظ عاما يشمل کافة ما يفوز به الإنسان، فلا يکون وروده في مورد خاص، مخصصا لمفهومه ومضيقا لعمومه، فإذا وقفنا علي أن التشريع الإسلامي فرض الخمس في الرکاز والکنز والسيوب أولا، وأرباح المکاسب ثانيا، فيکون ذلک التشريع مؤکدا لإطلاق الآية، ولا يکون وروده في الغنائم الحربية رافعا له"
بعد ان انتهى السبحانى من كتب اللغة والفقه عند السنة إلى أن الغنيمة ما يفوز به الإنسان في ساحة الحرب عاد وقرر أن الغنيمة تنطبق على غير ذلك مما جاء فى الروايات مما ذكرت فيه كلمة الخمس فقال:
" وإليک ما ورد في السنة من الروايات في الموردين:
1 وجوب الخمس في الرکاز من باب الغنيمة اتفقت السنة علي أن في الرکاز الخمس وإنما اختلفوا في المعادن، فالواجب هو الخمس لدي الحنفية والمالکية، وربع العشر عند الشافعية والحنابلة وقد استدلت الحنفية علي وجوب الخمس في المعادن بالکتاب والسنة والقياس فقالوا: أما الکتاب: فقوله تعالي: (واعلموا انما غنمتم من شيء فأن لله خمسه) ويعد المعدن غنيمة، لأنه کان في محله من الأرض في أيدي الکفرة، وقد استولي عليه المسلمون عنوة وأما السنة: فقوله (ص)«العجماء جبار ـ أي هدر لا شيء فيه ـ و البئر جبار والمعدن جبار، وفي الرکاز الخمس» والرکاز يشمل المعدن والکنز، لأنه من الرکز أي المرکوز، سواء من الخالق أو المخلوق وأما القياس: فهو قياس المعدن علي الکنز الجاهلي، بجامع ثبوت معني الغنيمة في کل منهما، فيجب الخمس فيهما تري أن الحنفية تستدل علي وجوب الخمس في المعادن بآية الغنيمة ولا تصلح للاستدلال إلا أن يراد بها المعني اللغوي لا المعني الاصطلاحي وما جاء في ثنايا الاستدلال بأن المعدن غنيمة، لأنه کان في محله من الأرض في أيدي الکفرة وقد استولي عليه المسلمون عنوة، غير تام، بل الظاهر ان المعدن ـ بما هو هو ـ مع قطع النظر عن تلک الحيثية «غنيمة»، و إلا يتوجه عليه إشکالان:
1 عدم وجوب الخمس في المعادن التي لم تکن عليها يد الکفر، کما في الصحاري الخالية عن أية سلطة عبر التاريخ
2 ان أمر «الغنيمة» دائر بين کونها حقيقة في خصوص ما يفوز به الإنسان في ساحة الحرب أو مطلق ما يفوز به الإنسان، و أما الفوز بالشيء بعد مرور قرن أو قرون علي الحرب فهو لم يقل به أحد، و من الواضح ان أکثر المعادن التي عليها يد الدولة الإسلامية أو آحاد الناس من هذا القبيل هذا و قد تضافرت الروايات عن طريق أهل السنة علي وجوب الخمس في الأمور الأربعة:
أ الرکاز ب الکنز ج المعدن د السيوب
روي لفيف من الصحابة کابن عباس وأبي هريرة وجابر وعبادة بن الصامت وأنس بن مالک، وجوب الخمس في الرکاز والکنز والسيوب، وإليک قسما مما روي في هذا المجال: 1
في مسند أحمد وسنن ابن ماجة واللفظ للأول: عن ابن عباس قال: قضي رسول الله (ص)في الرکاز، الخمس 2 وفي صحيحي مسلم والبخاري واللفظ للأول: عن أبي هريرة قال: قال رسول الله (ص)«العجماء جرحها جبار، والمعدن جبار، وفي الرکاز الخمس» قال أبو يوسف في کتاب «الخراج»: کان أهل الجاهلية إذا عطب الرجل في قليب جعلوا القليب عقله، وإذا قتلته دابة جعلوها عقله، وإذا قتله معدن جعلوه عقله فسأل سائل رسول الله (ص)عن ذلک؟ فقال: «العجماء جبار، والمعدن جبار، والبئر جبار، وفي الرکاز الخمس» فقيل له: ما الرکاز يا رسول الله؟ فقال: «الذهب والفضة الذي خلقه الله في الأرض يوم خلقت»
4 وفيه أيضا: عن عبادة بن الصامت قال: من قضاء رسول الله (ص)أن المعدن جبار، والبئر جبار، والعجماء جرحها جبار والعجماء: البهيمة من الأنعام وغيرها، والجبار هو الهدر الذي لا يغرم، وقضي في الرکاز الخمس 5 وفيه: عن أنس بن مالک قال: خرجنا مع رسول الله (ص)إلي خيبر فدخل صاحب لنا إلي خربة يقضي حاجته فتناول لبنة ليستطيب بها فانهارت عليه تبرا، فأخذها فأتي بها النبي (ص)فأخبره بذلک، قال: «زنها» فوزنها فإذا مائتا درهم فقال النبي: «هذا رکاز وفيه الخمس» واللفظ للأول: وفي کتابه ـ أي کتاب رسول الله ـ لوائل بن حجر: «وفي السيوب الخمس» السيوب: الرکاز قالوا: «السيوب: عروق من الذهب والفضة تسيب في المعدن، أي تتکون فيه وتظهر» والسيوب: جمع سيب، يريد به ـ أي يريد النبي بالسيب ـ المال المدفون في الجاهلية، أو المعدن لأنه من فضل الله تعالي وعطائه لمن أصابه» تفسير ألفاظ الأحاديث العجماء: الدابة المنفلتة من صاحبها، فما أصابت في انفلاتها فلا غرم علي صاحبها، والمعدن جبار يعني: إذا احتفر الرجل معدنا فوقع فيه انسان فلا غرم عليه، وکذلک البئر إذا احتفرها الرجل للسبيل فوقع فيها إنسان فلا غرم علي صاحبها، وفي الرکاز الخمس، والرکاز: ما وجد من دفن أهل الجاهلية، فمن وجد رکازا أدي منه الخمس إلي السلطان وما بقي له والآرام: الأعلام وهي حجارة تجمع وتنصب في المفازة يهتدي بها، واحدها إرم کعنب وکان من عادة الجاهلية أنهم إذا وجدوا شيئا في طريقهم لا يمکنهم استصحابه، ترکوا عليه حجارة يعرفونه بها حتي إذا عادوا أخذوه وفي «لسان العرب» وغيره من معاجم اللغة،: رکزه يرکزه رکزا: إذا دفنه والرکاز: قطع ذهب وفضة تخرج من الأرض، أو المعدن واحده الرکزة، کأنه رکز في الأرض وفي نهاية اللغة: والرکزة: القطعة من جواهر الأرض المرکوزة فيها، وجمع الرکزة: الرکاز إن هذه الروايات تعرب عن وجود ضريبة غير الزکاة، هي الخمس وعليه کلام أبي يوسف في کتابه «الخراج» وإليک نصه: کلام أبي يوسف في المعدن والرکاز قال أبو يوسف: في کل ما أصيب من المعادن من قليل أو کثير، الخمس، ولو أن رجلا أصاب في معدن أقل من وزن مائتي درهم فضة أو أقل من وزن عشرين مثقالا ذهبا فإن فيه الخمس، وليس هذا علي موضع الزکاة إنما هو علي موضع الغنائم ، وليس في تراب ذلک شيء إنما الخمس في الذهب الخالص والفضة الخالصة والحديد والنحاس والرصاص، ولا يحسب لمن استخرج ذلک من نفقته عليه شيء، وقد تکون النفقة تستغرق ذلک کله فلا يجب إذن فيه خمس عليه، وفيه الخمس حين يفرغ من تصفيته قليلا کان أو کثيرا، ولا يحسب له من نفقته شيء من ذلک، وما استخرج من المعادن سوي ذلک من الحجارة ـ مثل الياقوت والفيروزج والکحل والزئبق والکبريت والمغرة ـ فلا خمس في شيء من ذلک، إنما ذلک کله بمنزلة الطين والتراب قال: ولو أن الذي أصاب شيئا من الذهب أو الفضة أو الحديد أو الرصاص أو النحاس، کان عليه دين فادح لم يبطل ذلک الخمس عنه، ألا تري لو أن جندا من الأجناد أصابوا غنيمة من أهل الحرب خمست ولم ينظر أعليهم دين أم لا، ولو کان عليهم دين لم يمنع ذلک من الخمس قال: وأما الرکاز فهو الذهب والفضة الذي خلقه الله عز وجل في الأرض يوم خلقت، فيه أيضا الخمس، فمن أصاب کنزا عاديا في غير ملک أحد ـ فيه ذهب أو فضة أو جوهر أو ثياب ـ فإن في ذلک الخمس وأربعة أخماسه للذي أصابه وهو بمنزلة الغنيمة يغنمها القوم فتخمس وما بقي فلهم قال: ولو أن حربيا وجد في دار الإسلام رکازا و کان قد دخل بأمان، نزع ذلک کله منه ولا يکون له منه شيء، وإن کان ذميا أخذ منه الخمس کما يؤخذ من المسلم، وسلم له أربعة أخماسه وکذلک المکاتب يجد رکازا في دار الإسلام فهو له بعد الخمس "
وانتهى السبحانى من الاستدلال بكتب الفقه السنية إلى ما يريده وهو أن الخمس هو غنيمى فى كل ما جاء فيه كلمة الخمس فقال :
" إن الناظر في فتاوي العلماء وروايات الواردة في وجوب الخمس في الرکاز الذي هو الکنز عند الحجازيين والمعدن عند أهل العراق يقف علي أن إيجابه من باب انه فوز بالشيء بلا بذل جهد، کالغنائم المأخوذة في الغزوات، وهذا يعرب عن أن مدلول الآية أوسع مما يتصور في بدء الأمر يقول ابن الأثير ناقلا عن مالک: الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا والذي سمعت أهل العلم يقولون: إن الرکاز إنما هو دفن يوجد من دفن الجاهلية، ما لم يطلب بمال ولم يتکلف فيه نفقة، ولا کبير عمل ولا مؤونة، فأما ما طلب بمال، وتکلف فيه کبير عمل فأصيب مرة وأخطئ مرة، فليس برکاز والرکاز عند أهل الحجاز کنز الجاهلية ودفنها، لأن صاحبه رکزه في الأرض، أي أثبته وهو عند أهل العراق، المعدن، لأن الله تعالي رکزه في الأرض رکزا، والحديث إنما جاء في التفسير الأول منهما، وهو الکنز الجاهلي علي ما فسره الحسن وإنما کان فيه الخمس لکثرة نفعه وسهولة أخذه، والأصل فيه أن ما خفت کلفته کثر الواجب فيه، وما ثقلت کلفته قل الواجب فيه ويؤيد ذلک ما رواه الإمام الصادق عن آبائه في وصية النبي (ص)لعلي قال: «يا علي إن عبد المطلب سن في الجاهلية خمس سنن أجراها الله له في الإسلام ووجد کنزا فأخرج منه الخمس وتصدق به فأنزل الله: (واعلموا انما غنمتم من شيء فان لله خمسه)» إلي غير ذلک من الأخبار
2 الخمس في أرباح المکاسب هذا هو بيت القصيد في المقام، والهدف من عنوان المسألة هو إثبات ذلک، حيث يظهر من غير واحد من الروايات أن النبي الأکرم أمر بإخراج الخمس من مطلق ما يغنمه الإنسان من أرباح المکاسب وغيرها، وإليک بعض ما ورد في المقام:
1 قدم وفد عبد القيس علي رسول الله (ص)فقالوا: إن بيننا وبينک المشرکين وإنا لا نصل إليک إلا في شهر الحرام، فمرنا بأمر فصل، إن عملنا به دخلنا الجنة وندعو إليه من وراءنا» فقال (ص)«آمرکم بأربع وأنهاکم عن أربع; آمرکم: بالإيمان بالله، وهل تدرون ما الإيمان؟ شهادة أن لا إله إلا الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزکاة، وتعطوا الخمس من المغنم» ومن المعلوم أن النبي (ص)لم يطلب من بني عبد القيس أن يدفعوا غنائم الحرب کيف وهم لا يستطيعون الخروج من حيهم في غير الأشهر الحرم، خوفا من المشرکين فيکون قد قصد المغنم بمعناه الحقيقي في لغة العرب وهو ما يفوزون به فعليهم أن يعطوا خمس ما يربحون وهناک کتب ومواثيق، کتبها النبي وفرض فيها الخمس علي أصحابها وستتبين بعد الفراغ من نقلها، دلالتها علي الخمس في الأرباح وإن لم تکن غنيمة حربية، فانتظر
2 کتب لعمرو بن حزم حين بعثه إلي اليمن:
«بسم الله الرحمن الرحيم هذا عهد من النبي رسول الله لعمرو بن حزم حين بعثه إلي اليمن، أمره بتقوي الله في أمره کله، وأن يأخذ من المغانم خمس الله، وما کتب علي المؤمنين من الصدقة من العقار عشر ما سقي البعل وسقت السماء، ونصف العشر مما سقي الغرب»
3 کتب إلي شرحبيل بن عبد کلال، و حارث بن عبد کلال، ونعيم بن عبد کلال قيل ذي رعين، ومعافر وهمدان: «أما بعد، فقد رجع رسولکم وأعطيتم من المغانم خمس الله»
4 کتب إلي سعد هذيم من قضاعة، وإلي جذام کتابا واحدا يعلمهم فرائض الصدقة، ويأمرهم أن يدفعوا الصدقة والخمس إلي رسوليه أبي وعنبسة أو من أرسلاه» (
5 کتب للفجيع ومن تبعه: «من محمد النبي للفجيع، ومن تبعه وأسلم وأقام الصلاة وآتي الزکاة وأطاع الله ورسوله وأعطي من المغانم خمس الله »
6 کتب لجنادة الأزدي وقومه ومن تبعه: «ما أقاموا الصلاة وآتوا الزکاة وأطاعوا الله ورسوله وأعطوا من المغانم خمس الله وسهم النبي وفارقوا المشرکين، فإن لهم ذمة الله وذمة محمد بن عبد الله»
7 کتب لجهينة بن زيد فيما کتب: «إن لکم بطون الأرض وسهولها وتلاع الأودية وظهورها، علي أن ترعوا نباتها وتشربوا ماءها، علي أن تؤدوا الخمس» 8 کتب لملوک حمير فيما کتب:
9 کتب لبني ثعلبة بن عامر: «من أسلم منهم وأقام الصلاة وآتي الزکاة وأعطي خمس المغنم وسهم النبي والصفي» 10 کتب إلي بعض أفخاذ جهينة: «من أسلم منهم وأقام الصلاة وآتي الزکاة وأطاع الله ورسوله وأعطي من الغنائم الخمس»
إيضاح الاستدلال بهذه المکاتيب:
يتبين ـ بجلاء ـ من هذه الرسائل أن النبي (ص)لم يکن يطلب منهم أن يدفعوا خمس غنائم الحرب التي اشترکوا فيها، بل کان يطلب ما استحق في أموالهم من خمس وصدقة ثم إنه کان يطلب منهم الخمس دون أن يشترط ـ في ذلک ـ خوض الحرب واکتساب الغنائم هذا مضافا إلي أن الحاکم الإسلامي أو نائبه هما اللذان يليان بعد الفتح قبض جميع غنائم الحرب وتقسيمها بعد استخراج الخمس منها، ولا يملک أحد من الغزاة عدا سلب القتيل شيئا مما سلب وإلا کان سارقا مغلا فإذا کان إعلان الحرب وإخراج خمس الغنائم علي عهد النبي (ص)من شؤون النبي (ص)فماذا يعني طلبه الخمس من الناس وتأکيده في کتاب بعد کتاب، وفي عهد بعد عهد؟ فيتبين أن ما کان يطلبه لم يکن مرتبطا بغنائم الحرب هذا مضافا إلي أنه لايمکن أن يقال: إن المراد بالغنيمة في هذه الرسائل هو ما کان يحصل الناس عليه في الجاهلية عن طريق النهب، کيف وقد نهي النبي (ص)عن النهب والنهبي بشدة، ففي کتاب الفتن باب النهي عن النهبة عنه (ص)«من انتهب نهبة فليس منا» ، وقال: «إن النهبة لا تحل»
وفي سنن أبي داود، باب النهي عن النهبي، عن رجل من الأنصار قال: خرجنا مع رسول الله (ص)فأصاب الناس حاجة شديدة وجهد، وأصابوا غنما فانتهبوها، فإن قدورنا لتغلي، إذ جاء رسول الله يمشي متکئا علي قوسه فأکفأ قدورنا بقوسه، ثم جعل يرمل اللحم بالتراب، ثم قال: «إن النهبة ليست بأحل من الميتة» وعن عبد الله بن زيد: نهي النبي (ص)عن النهبي والمثلة إلي غير ذلک من الأحاديث التي وردت في کتاب الجهاد وقد کانت النهبة والنهبي عند العرب تساوق الغنيمة والمغنم ـ في مصطلح يومنا هذا ـ الذي يستعمل في أخذ مال العدو فإذا لم يکن النهب مسموحا به في الدين، وإذا لم تکن الحروب التي تخاض بغير إذن النبي (ص)جائزة، لم تکن الغنيمة في هذه الوثائق غير ما يفوز به الناس من غير طريق القتال بل من طريق الکسب وما شابهه، ولا محيص حينئذ من أن يقال: إن المراد بالخمس الذي کان يطلبه النبي (ص)هو خمس أرباح الکسب والفوائد الحاصلة للإنسان من غير طريق القتال أو النهب الممنوع في الدين وفي الجملة: إن الغنائم المطلوب في هذه الرسائل النبوية أداء خمسها إما أن يراد بها ما يستولي عليه من طريق النهب والإغارة، أو ما يستولي عليه من طريق محاربة بصورة الجهاد، أو ما يستولي عليه من طريق الکسب والکد والأول ممنوع، بنص الأحاديث السابقة فلا معني أن يطلب النبي (ص)خمس النهبة والثاني يکون أمر الغنائم بيد النبي (ص)مباشرة، فهو الذي يأخذ کل الغنائم ويضرب لکل من الفارس والراجل ما له من الأسهم بعد أن يستخرج الخمس بنفسه من تلک الغنائم، فلا معني لأن يطلبه النبي (ص)من الغزاة، فيکون الثالث هو المتعين وورد عن أئمة أهل البيت ما يدل علي ذلک، فقد کتب أحد الشيعة إلي الإمام الجواد قائلا: أخبرني عن الخمس أعلـي جميع ما يستفيد الرجل من قليل وکثير من جميع الضروب وعلي الصناع وکيف ذلک؟ فکتب بخطه: «الخمس بعد المؤونة» وفي هذه الإجابة القصيرة يظهر تأييد الإمام لما ذهب إليه السائل، ويتضمن ذکر الکيفية التي يجب أن تراعي في أداء الخمس وعن سماعة قال: سألت أبا الحسن (الکاظم) عن الخمس؟ فقال: «في کل ما أفاد الناس من قليل أو کثير»
إلي غير ذلک من الأحاديث والأخبار المروية عن النبي الأکرم (ص)وأهل بيته الطاهرين التي تدل علي شمول الخمس لکل مکسب ثم إن هنا سؤالا وهو إذا کان إخراج الخمس من أرباح المکاسب فريضة إلهية فلماذا کان أمرا متروکا قبل الصادقين ؟ فان الأخبار الدالة عليه مروية وعمن بعدهما من الأئمة، بل أکثرها مروية عن الإمامين الجواد والهادي وهما من الأئمة المتأخرين، فهل کان هذا الحکم مهجورا عند الفريقين بعد عصر النبي (ص)إلي عصر الإمام الصادق ؟
والجواب هو انه قد عرفت تضافر الروايات النبوية علي وجوب الخمس في کل ما يربح الرجل ويفوز، وأما عدم قيام الخلفاء به فلأجل عدم وقوفهم علي هذا التشريع، کما أن عدم قيام النبي (ص)بهذه المهمة علي رؤوس الأشهاد لأجل تفشي الفقر بين المسلمين يومذاک، والناس کانوا حديثي عهد بالإسلام، وکانت المصلحة تقتضي تأخير إجراء التشريع إلي الأعصار اللاحقة وأما عصر الصادقين الذي ورد فيه بعض الروايات ثم وردت تتري إلي عصر الجوادين ، فلأجل تکدس الأموال بين المسلمين، الأمر الذي اقتضي الإجهار بالحکم ودعوة الشيعة إلي العمل به، وإلا فأصل تشريع الخمس کان في عصر النبي (ص)کما عرفت مواضع الخمس في القرآن الکريم
مواضع الخمس في القرآن الکريم يقسم الخمس حسب تنصيص الآية علي ستة أسهم، فيفرق علي مواضعها الواردة في الآية، قال سبحانه: (واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربي واليتامي والمساکين وابن السبيل) غير أنه يطيب لي تعيين المراد من ذي القربي يقصد بـ (ذي القربي) صاحب القرابة والوشيجة النسبية، ويتعين فرده، بتعيين المنسوب إليه وهو يختلف حسب اختلاف مورد الاستعمال، ويستعان في تعيينه بالقرائن الموجودة في الکلام وهي: الأشخاص المذکورون في الآية، أو ما دل عليها سياق الکلام
1 قال سبحانه: (وما کان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشرکين ولو کانوا أولـي قربي) والمراد أقرباء المذکورين في الآية، أي النبي والمؤمنين لتقدم قوله: (والذين آمنوا) 2 وقال سبحانه: (وإذا قلتم فاعدلوا ولو کان ذا قربي) ، والمراد أقرباء المخاطبين في الآية بقوله: (قلتم) و (فاعدلوا) 3 وقال سبحانه: (وإذا حضر القسمة أولوا القربي) والمراد أقرباء من يقسم ماله أعني الميت مطلقا فقد أريد من ذي القربي في هذه الآيات الثلاث، مطلق القريب دون أقرباء النبي خاصة، لما عرفت من القرائن بخلاف الآيتين التاليتين، فإن المراد، أقرباء النبي (ص)لنفس الدليل 4 قوله سبحانه: (ما أفاء الله علي رسوله من أهل القرى"
5 وقوله سبحانه: (قل لا أسألکم عليه أجرا إلا المودة في القربي) المراد في الآيتين قرابة الرسول (ص)لتقدم ذکره وعدم صلاحية السياق إلا لذلک وأما آية الخمس من سورة الأنفال المتقدم ذکرها، فقد اتفق المفسرون علي أن المراد من ذي القربي قرابة الرسول ـ صلي الله عليه وآله وسلم ـ، فسدس الخمس لذي القربي و هو حکم خالد ثابت غير منسوخ إلي يوم القيامة وأما الأسداس الثلاثة الباقية فهي للأصناف الثلاثة المذکورة في الآية ـ أعني: اليتامي والمساکين وابن السبيل ـ وهل المراد مطلق اليتامي والمساکين وأبناء السبيل، أو يتامي آل محمد و مساکينهم وأبناء سبيلهم، وبالجملة: الثلاثة من ذوي القربي علي الخصوص؟ والسياق هنا وإن لم يقتض الالتزام بأحدهما، إلا أن السنة الشريفة الواردة عن الرسول (ص)وأهل بيته اقتضت الأخير کما يأتي في البحث التالي ـ
إن السهم الوارد في قوله: «وسهم لأقاربه» تعبير آخر عن ثلاثة أسهم من الخمس يدل عليه قوله «علي ستة: لله وللرسول سهمان» فان معناه سهم لله، وسهمان للرسول، أي سهم لنفس الرسول وسهم «لذي القربي» فتبقي الأسهم الثلاثة في الخمس و من لأقاربه، أعني: اليتامي والمساکين وابن السبيل وهذا هو الذي عليه الإمامية في تقسيم الخمس و روي عن أبي العالية الرياحي : کان رسول الله ـ صلي الله عليه وآله وسلم ـ، يؤتي بالغنيمة فيقسمها علي خمسة، فتکون أربعة أخماس لمن شهدها، ثم يأخذ الخمس فيضرب بيده فيه فيأخذ منه الذي قبض کفه، فيجعله للکعبة و هو سهم الله، ثم يقسم ما بقي علي خمسة أسهم، فيکون سهم للرسول وسهم لذي القربي وسهم لليتامي وسهم للمساکين و سهم لابن السبيل قال: والذي جعله للکعبة فهو سهم الله ولعل جعله للکعبة کان لتجسيد السهام وتفکيکها، وربما خالفه کما روي عطاء بن أبي رباح قال: «خمس الله، وخمس رسوله واحد، وکان رسول الله (ص)يحمل منه ويعطي منه و يضعه حيث شاء ويصنع به ما شاء» والمراد من کون سهمهما واحدا، کون أمره بيده (ص)بخلاف الأسهم الأخر، فإن مواضعها معينة وبذلک يظهر المراد مما رواه الطبري: «کان نبي الله إذا اغتنم غنيمة جعلت أخماسا، فکان خمس لله ولرسوله ويقسم المسلمون ما بقي (الأخماس الأربعة) وکان الخمس الذي جعل لله ولرسوله، لرسوله، ولذوي القربي و اليتامي والمساکين وابن السبيل، فکان هذا الخمس خمسة أخماس خمس لله ولرسوله» فالمراد منه ـ کما يظهر ـ أن أمر السهمين کان بيد الرسول ولذا جعلهما سهما واحدا، بخلاف السهام الأخر، وإلا فالخبر مخالف لتنصيص القرآن الکريم، لتصريحه بأن الخمس يقسم أسداسا وأما تخصيص بعض سهام الخمس بذي القربي ومن جاء بعدهم من اليتامي والمساکين وابن السبيل، فلأجل الروايات الدالة علي أنه لا تحل لهم الصدقة فجعل لهم خمس الخمس من آل محمد ـ صلي الله عليه وآله وسلم ـ روي الطبري: کان آل محمد (ص)لا تحل لهم الصدقة فجعل لهم (ذوي القربي) خمس الخمس، وقال: قد علم الله أن في بني هاشم الفقراء فجعل لهم الخمس مکان الصدقة کما تضافرت الروايات عن أئمة أهل البيت أن السهام الأربعة من الخمس، لآل محمد (ص)"
كل ما سبق مبنى على أساس خاطىء لما يلى:
لا يمكن القول على أى خمس غنيمة فالغنيمة واحدة وهى :
المال المأخوذ من الحرب والآية صريحة واضحة فالخمس للًأصناف المذكورة فى الآية وأما الأربعة أخماس فللمجاهدين
ولو طبقنا هذا على الأحاديث الكاذبة فى الركاز والسيوب وخلافه لوجب أن تكون الأربعة أخماس للمجاهدين حتى يكون الكلام مستقيما فى كل الأخماس ولكن القوم جعلوا الأربعة أخماس لبيت المال فى الركاز وخلافه ومن ثم افترقت آية غنيمة الحرب عن سائر الأخماس المزعومة التى لا وجود لها فى الإسلام وإلا كانت الأربعة أخماس لو كانت الآية عامة المعنى للمجاهدين
أن كل رواية الركاز وخلافه روايات كاذبة عند كل الفرق فالركاز ليس لمن وجده شىء منه لأن كل ما على الأرض هو ملكية مشتركة للمسلمين كما قال تعالى :
"ولقد كتبنا فى الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادى الصالحون"
ومن ثم لا يأخذ واجد المعادن شىء ولا غيرهم وإنما تقسم أرباح تصنيعه وبيعه على المسلمين جميعا
ومن ثم لا يوجد خمس فى غير الغنيمة الحربية
وأما ذوى قربى النبى(ص) فهم من تجب عليه نفقته ككل مسلم وهما والديه وزوجاته وأولاده حتى يعملوا أو يتزوجوا ومن ثم كل من تزوجت من بناته فليست من ذوى قرباه لأن نفقتها أصبحت على رجل أخر كما قال تعالى :
" الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم"
ومن ثم أصبح نفقته فقط على زوجاته لانعدام الوالدين وانعدام الأولاد البنين ومن ثم يقصد بذوى القربى هنا زوجاته وبعد موته أصبح هذا السهم لمن يتولى أمر الأمة بعده وهو ليس له وحده فالخمس يوزع بالعدل على كل أفراد ذوى القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل فالنبى(ص) ليس له خمس الخمس وإنما له نصيب فرد واحد ككا فرد من الباقين وهذا هو عدل الله
وذوى القربى حتى لو افترضنا أنهم بناته وزوجاته فقد متن ومن ثم انعدم النسل النبوى تماما كما قال تعالى : "ما كان محمد أبا احد من رجالكم "
والنسل هو النسل الذكرى لقوله تعالى :
" ادعوهم لآباءهم"
ومن ثم فى كل الأحوال حسب نصوص الوحى فلا يوجد أقارب للنبى(ص) أحياء وإنما كلهم ماتوا والنسل الجديد حسب المعروف هو نسل علوى أموى ولا علاقة له بمحمد(ص) على الإطلاق حتى ولو كانت بناته زوجات على وأبو العاص وعثمان
ومن ثم تحول نصيبه فى الخمس إلى الحاكم أيا كان اسمه ونسبه وتحول نصيب ذوى القربى لزوجات وأولاد الحاكم حتى يعزل أو يموت
وتحدث السبحانى عن أن أهل السنة حرصوا على حرمان من أسماهم ذوى قربى النبى(ص) من الخمس فقال :
" فتبين ان سدس الخمس لذي القربي والأسداس الثلاثة الباقية، للطوائف الثلاث من آل محمد هذا ما يستفاد من الکتاب و السنة، غير أن الاجتهاد لعب دورا کبيرا في تحويل الخمس عن أصحابه، وإليک ما ذهبت إليه المذاهب الأربعة: إسقاط حق ذي القربي بعد رحيل النبي (ص)اتفق أکثر فقهاء المذاهب تبعا لأسلافهم علي إسقاط سهم ذوي القربي من خمس الغنائم وغيره، وإليک کلماتهم:
قالت الشافعية والحنابلة: تقسم الغنيمة، و هي الخمس، إلي خمسة أسهم، واحد منها سهم الرسول، ويصرف علي مصالح المسلمين، و واحد يعطي لذوي القربي، وهم من انتسب إلي هاشم بالابوة من غير فرق بين الأغنياء والفقراء، والثلاثة الباقية تنفق علي اليتامي والمساکين وأبناء السبيل، سواء أکانوا من بني هاشم أو من غيرهم وقالت الحنفية: إن سهم الرسول سقط بموته، أما ذوو القربي فهم کغيرهم من الفقراء يعطون لفقرهم لا لقرابتهم من الرسول وقالت المالکية: يرجع أمر الخمس إلي الإمام يصرفه حسبما يراه من المصلحة ز وقالت الإمامية: إن سهم الله وسهم الرسول وسهم ذوي القربي يفوض أمرها إلي الإمام أو نائبه، يضعها في مصالح المسلمين والأسهم الثلاثة الباقية تعطي لأيتام بني هاشم ومساکينهم وأبناء سبيلهم، ولايشارکهم فيها غيرهم وفي هامش «المغني» لابن قدامة، بعد ما روي أن أبابکر وعمر قسما الخمس علي ثلاثة أسهم: «و هو قول أصحاب الرأي ـ أبي حنيفة وجماعته ـ قالوا: يقسم الخمس علي ثلاثة: اليتامي والمساکين وابن السبيل، وأسقطوا سهم رسول الله بموته، وسهم قرابته أيضا وقال مالک: الفيء والخمس واحد يجعلان في بيت المال وقال الثوري: والخمس يضعه الإمام حيث أراه الله عز وجل وما قاله أبو حنيفة مخالف لظاهر الآية، فإن الله تعالي سمي لرسوله وقرابته شيئا وجعل لهما في الخمس حقا کما سمي الأصناف الثلاثة الباقية، فمن خالف ذلک فقد خالف نص الکتاب، وأما جعل أبي بکر وعمر ـ رضي الله عنهما ـ سهم ذي القربي في سبيل الله، فقد ذکر لأحمد فسکت وحرک رأسه ولم يذهب إليه، ورأي أن قول ابن عباس و من وافقه أولي، لموافقته کتاب الله وسنة رسوله (ص) إسقاط سهم ذي القربي اجتهاد تجاه النص ثم إن الخلفاء بعد النبي الأکرم اجتهدوا تجاه النص في موارد منها إسقاط سهم ذي القربي من الخمس، وذلک أن الله سبحانه وتعالي جعل لهم سهما، وافترض أداءه نصا في الذکر الحکيم والفرقان العظيم يتلوه المسلمون آناء الليل وأطراف النهار، وهو قوله عز من قائل: (واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه و للرسول ولذي القربي واليتامي والمساکين وابن السبيل إن کنتم آمنتم بالله و ما أنزلنا علي عبدنا يوم الفرقان يوم التقي الجمعان والله علي کل شيء قدير)"
وكما قلت لا يوجد ذوى قربى للنبى(ص) ولو اعتبرنا أن أولاد بناته سواء ذكور أو إناث هم القرابة فهذا معناه أن أولاد فاطمة من على فقط هم ذوى القربى وأولاد عثمان من أم كلثوم و وأولاد أبو العاص من زينب هم ذوى القربى ومن ثم أصبحت المسألة علويين وعثمانيين وعصاة أو طالبيين وأمويين
وخرج من القرابة أولاد على من زوجاته الآخريات وإذا قلنا أن القرابة هى من ترث فسيكون ذوى القربى هم زوجات النبى وأولادهن من غيرهم لأنهن يرون أمهاتهم وبناته وأولادهن وكذلك أعمام النبى(ص) أو اولاد أعمامه وهم من يرثون النبى(ص) طبقا لأحكام الميراث وأما إذا اعتبرنا القرابة فقط دون قرابة الميراث فكل أولاد وبنات الأعمام والعمات والأخوال والخالات ومن ثم فالمشكلة تزداد كلما آتانا معنى وهى كلها افتراضات ى تقوم على أساس
ومن ثم لا يوجد ذوى قربى بعد موت زوجات وبنات النبى(ص) الواجب نفقته عليهم طالما لم تتزوج البنات لأن النفقة كما فرض الله تتحل إلى الزوج
المسألة أنه لا يوجد نسل نبوى ومن ثم انتهى ما يقال أن سهم ذوى القربى تماما كما يزعم الزاعمون وكما اخترع الشيعة النسل الذى ليس نبوى وإنما هو علوى طبقا للتاريخ اخترع السنة الحاكم وذوى قرباه حتى ولو كان كافرا يقتل ويعذب المسلمين وينهب اموالهم وبنتهك أعراضهم وحرماتهم وهم لا يسمونه كافرا وإنما يسمونه ظالم مع أن الله عرف الكافرون بأنهم الظالمون فقال تعالى "والظالمون هم الكافرون"آية 254 من سورة البقرة وهو نص صريح
وتحدث السبحانى عن زعم أخر فقال:
"وقد أجمع أهل القبلة کافة علي أن رسول الله (ص)کان يختص بسهم من الخمس ويخص أقاربه بسهم آخر منه، وأنه لم يعهد بتغيير ذلک إلي أحد حتي قبضه الله إليه وانتقاله إلي الرفيق الأعلي فلما ولي أبو بکر تأول الآية فأسقط سهم النبي وسهم ذي القربي بموت النبي ـ صلي الله عليه وآله وسلم ـ، ومنع بني هاشم من الخمس، وجعلهم کغيرهم من يتامي المسلمين ومساکينهم و أبناء السبيل منهم قال الزمخشري: وعن ابن عباس: الخمس علي ستة أسهم: لله ولرسوله، سهمان، وسهم لأقاربه حتي قبض، فأجري أبوبکر الخمس علي ثلاثة، وکذلک روي عن عمر ومن بعده من الخلفاء قال: و روي أن أبا بکر منع بني هاشم الخمس وقد أرسلت فاطمة تسأله ميراثها من رسول الله (ص)مما أفاء الله عليه بالمدينة وفدک وما بقي من خمس خيبر، فأبي أبوبکر أن يدفع إلي فاطمة منها شيئا، فوجدت فاطمة علي أبي بکر في ذلک، فهجرته فلم تکلمه حتي توفيت، وعاشت بعد النبي (ص)ستة أشهر، فلما توفيت دفنها زوجها علي ليلا ولم يؤذن بها أبابکر، وصلي عليها الحديث وفي صحيح مسلم عن يزيد بن هرمز قال: کتب نجدة بن عامر الحروري الخارجي إلي ابن عباس قال ابن هرمز فشهدت ابن عباس حين قرأ الکتاب وحين کتب جوابه وقال ابن عباس: والله لولا أن أرده عن نتن يقع فيه ما کتبت إليه، ولا نعمة عين قال: فکتب إليه: إنک سألتني عن سهم ذي القربي الذين ذکرهم الله من هم؟ وإنا کنا نري أن قرابة رسول الله (ص)هم نحن فأبي ذلک علينا قومنا الحديث وأخرجه الإمام أحمد من حديث ابن عباس في أواخر ص294 من الجزء الأول من مسنده و رواه کثير من أصحاب المسانيد بطرق کلها صحيحة، وهذا هو مذهب أهل البيت المتواتر عن أئمتهم لکن الکثير من أئمة الجمهور أخذوا برأي الخليفتين فلم يجعلوا لذي القربي نصيبا من الخمس خاصا بهم فأما مالک بن أنس فقد جعله بأجمعه مفوضا إلي رأي الإمام يجعله حيث يشاء في مصالح المسلمين، لا حق فيه لذي قربي ولا ليتيم ولا لمسکين ولا لابن سبيل مطلقا
وأما أبو حنيفة وأصحابه فقد أسقطوا بعد النبي (ص)سهمه وسهم ذي قرباه، وقسموه بين مطلق اليتامي والمساکين وابن السبيل علي السواء، لا فرق عندهم بين الهاشميين وغيرهم من المسلمين والشافعي جعله خمسة أسهم: سهما لرسول الله (ص)يصرف إلي ما کان يصرف إليه من مصالح المسلمين کعدة الغزاة من الخيل والسلاح والکراع و نحو ذلک، وسهما لذوي القربي من بني هاشم وبني المطلب دون بني عبد شمس وبني نوفل يقسم بينهم (للذکر مثل حظ الأنثيين)، والباقي للفرق الثلاث: اليتامي والمساکين وابن السبيل مطلقا إلي هنا خرجنا بالنتيجة التالية: إن الخمس يقسم علي ستة أسهم، الثلاثة الأولي، أمرها بيد الإمام يتولاها حسب ما رأي من المصلحة، والثلاثة الأخري، للأيتام والمساکين وأبناء السبيل من آل النبي الأکرم لا مطلقهم جاهدوا بأموالكم و أنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون (التوبة/41)
قال الإمام علي بن موسي الرضا : رحم الله عبدا أحيا أمرنا يتعلم علومنا و يعلمها الناس؛ فإن الناس لو علموا محاسن كلامنا لاتبعونا (بنادر البحار – في تلخيص بحار الأنوار، للعلامة فيض الاسلام، ص 159؛ عيون أخبار الرضا الشيخ الصدوق، الباب28، ج1/ ص307)"
وما حكاه السبحانى هو أخبار كاذبة فمن المحال أن يخترع النبى(ص) حكما من عنده اسمه سهم الصفى يكون له وحده والله لم يقل له هذا فتوزيع المال ومصارفه كلها تشريعات إلهية وكذلك ما يروى فى التاريخ عن ميراث النبى(ص) ومنع أبو بكر فاطمة إياه والغريب أن الروايات تظهر على وفاطمة وأبو بكر وبقية الصحابة فى صورة الجهلة بالدين فالميراث طبقا لآيات الله الزوجات الثمن لوجود ولد أى نسل هو بنت هى فاطمة لها النصف وأما بقية الميراث فللعباس عم النبى(ص) والغريب ان الميراث المزعوم فى الروايات هو فىء وغنيمة خيبر وهى أموال ليست ملك النبى(ص) وإنما ملك للمسلمين جميعا فى الفىء وأما خمس الغنيمة فهى توزع على الأصناف المذكورين فى آية الغنيمة مع العلم أن الفىء والغنيمة لا يمكن أن يكون أرضا لأن الأرض كما سبق القول ملكية عامة للمسلمين" يرثها عبادى الصالحون"
ومن ثم فى كل الأحوال الروايات تظهر الكل فى صورة الجاهل بالشرع سواء فى الميراث أو فى الفىء أو فى الغنيمة
ومن ثم مسألة الخمس عند الكل هى نهيبة الفقهاء من الفريقين وبقية الفرق فهم يشرعون تشريعا من عند أنفسهم لكى يستولوا على اموال المسلمين ليأخذوها فى بطونهم وبطون الحكام وهم يسرقونها باسم النسل النبوى الذى لا وجود له وباسم الحكام الكفار الذين يحكمون بلادنا
مواضيع مماثلة
» نقد كتاب التمكين للدعوة في ضوء الكتاب والسنة تفسير سورة العلق
» قراءة في كتاب الخمس في الكتاب والسنة
» نقد كتاب إشكال الخمس يرد عليه الحاج القدس
» نقد كتاب الإفطار في السفر على ضوء الكتاب والسنة
» نقد كتاب رسالة في حديث الوصية بالثقلين الكتاب والسنة
» قراءة في كتاب الخمس في الكتاب والسنة
» نقد كتاب إشكال الخمس يرد عليه الحاج القدس
» نقد كتاب الإفطار في السفر على ضوء الكتاب والسنة
» نقد كتاب رسالة في حديث الوصية بالثقلين الكتاب والسنة
كعبة الله :: الفئة الأولى :: المنتدى الأول :: القرآنيات
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى